نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 328
يؤدّي الخراج أصلا في تلك الأراضي ، بل لا بدّ للمتصرّف من أن يؤدّي خراجه إلى وليّ الأمر ، ومن الجائز اكتفاء الشّارع ووليّ الأمر بما يأخذه الجائر ظلما وعدوانا ، عمّا يجب على المتصرّف أدائه إلى المستحقّ ، أعني وليّ الأمر إرفاقا على العباد ، بحيث يتحقّق بأدائه إليه براءة الذمّة له ، نظير إعطاء الزّكاة إليهم ، إن قلنا بتحقّق البراءة ، كما يستفاد من بعض الأخبار . وعلى هذا ، فاللَّازم على المتقبّل أن يتقبّل الأرض من وليّها - ولو في زمان الغيبة - أعني الحاكم الشّرعي ، ولا يضرّه دفع البدل إلى الجائر ، لاكتفائهم بذلك في براءة ذمّته ، وتعيين حقّهم فيما يأخذه الجائر غصبا ، فلا منافاة حينئذ بين إذنهم بقبول الخراج ، ومنعهم عن تقبيل الأرض ، فعدّ هذا الوجه دليلا مستقلَّا في غاية الضّعف . نعم ، لو ثبت المدّعى بدليل آخر من الأخبار وغيرها ، جعل هذا الوجه مؤيّدا لا دليلا كما لا يخفى . الوجه الثّالث : دعوى الاتّفاق ، بل الإجماع على وجوب دفع الخراج إلى الجائر ، وحرمة سرقة الحصّة وخيانتها منه ، والامتناع من تسليم ثمنها بعد شرائها إليه ، وإن حرمت عليه . ومعلوم أنّ هذه الأحكام لا تتمّ إلَّا بعد الالتزام بكونه حقّا له ، بمعنى إمضاء عمله ، والمعاملة معه معاملة ذوي الحقوق في حقوقهم ، ولازمه وجوب تقبيل الأرض منه ونفوذ تصرّفهم فيها . والإنصاف أنّه لو تمّ الإجماع لوجب الالتزام بنفوذ تقبيله للملازمة المذكورة ، وإن أمكن المناقشة فيها أيضا بما لا يخفى ، إلَّا أنّ المنصف يقطع بذلك أنّ الشّارع لأجل مصلحة عامّة نزّله منزلة العادل في بعض أحكامه ، ونفوذ تصرّفاته ، وإن كانت أفعاله محرّمة عليه لمغصوبيّة أصل الولاية ، إلَّا أنّ الشّارع أوجب علينا أن نعامل معه معاملة العادل ، لأجل الحكم والمصالح البيّنة والخفيّة . ولكنّ الإشكال في إثبات أصل الإجماع ، وامّا نقله فغير مفيد على المختار ، من عدم حجّيته ، خصوصا مع الظنّ بالعدم ، إذ الظَّاهر أنّ صاحب « الكفاية » ومن تبعه
328
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 328