responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 327


وتقرير مذهبهم ، والمماشاة معهم على ما يقتضيه مذهبهم ، خصوصا بعد ملاحظة إطباق العلماء - على ما ادّعاه غير واحد - وسيرة النّاس في زمان الثّلاثة ، ومن يحذو حذوهم ، وعدم ردع الأئمّة عليهم السّلام إيّاهم ، وإن أمكن المناقشة فيها أيضا بما هو أعظم من أصل الاستدلال ، إلَّا أنّ ملاحظتها موجب لاستيناس الأذهان ، وعدم الاستيحاش من إيكال الأمر إلى الفاسق ، إذا قضت به الضّرورة .
الوجه الثّاني : ما دلّ على حلّ قبول الخراج والمقاسمة ، بدعوى ثبوت الملازمة بينه وبين جواز التّقبيل .
وتقريب الاستدلال : أنّه لا إشكال ظاهرا - نصّا وفتوى - في جواز قبول الخراج ، الذي هو أجرة الأرض من الجائر ، ونفوذ تصرّفه في الخراج يستلزم النّفوذ في التّقبيل أيضا .
بيان الملازمة : أنّه لو لم ينفذ تقبيله بحيث صارت المنفعة ملكا للمتقبّل ، لم يخرج بدلها ، أعني الخراج عن ملكه ، لأنّ خروج البدل عن ملكه من حيث كونه بدلا ما لم يدخل في ملكه المبدل ، غير معقول ، وإذا لم يخرج البدل عن ملكه لا يجوز لأحد التصرّف فيه من غير رضاه ، وهذا خلاف الفرض ، لأنّ المفروض جواز التصرّف فيه من دون توقّف على طيب نفس المتقبّل ، ولو مع معلوميّته ، فهذا يكشف عن خروجه عن ملكه ، وصحّة المعاملة الواقعة بينه وبين الجائر ، أعني تقبل الأرض بالأجرة المعيّنة ، وهذا لا ينافي غصبيّة ولايته ، وحرمة تصرّفه من حيث الحكم التّكليفي ، إذ من الجائز إمضاء أفعاله بعد غصب الولاية ، وإجراء أحكام العادل على أعماله ، لمصلحة تقتضي ذلك .
ويمكن الخدشة : فيه بمنع الملازمة ، إذ من الجائز توقّف صحّة التقبّل على تقبيل نائب الإمام عليه السّلام ، أعني الحاكم الشّرعي ، وجواز دفع البدل إلى الجائر لمصلحة ، أو دفع مضرّة .
توضيح ذلك : أنّه لا إشكال في عدم جواز الاستقلال في التصرّف على نحو لا

327

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست