responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 326


بخصوص الجائر .
ومنها : رواية الهاشمي :
« في الرّجل يتقبّل بجزية رؤس الجبال ، وخراج النّخل ، والآجام ، والطَّير ، وهو لا يدري لعلَّه لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون . ؟
قال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك فاشتره يتقبّل منه » [1] .
والخدشة فيها : بأنّه ليس السؤال فيها عن حكم تقبيل الخراج ، سيّما عن الجائر من حيث هو ، بل نفي البأس عن تقبّله قبل أن يدرك .
مندفعة : بظهورها في ذلك بعد ملاحظة ابتلائهم بها .
هذه جملة ما وقفت عليها من الأخبار ، بحيث يمكن أن يستظهر منها المطلوب ، وان كانت الأخبار الواردة في هذا الباب في غاية الكثرة ، إلَّا أنّ المذكورات أظهرها دلالة ، ولكنّك خبير بأنّ باب المناقشة فيها واسع ، وقد أشرنا إلى بعضها ، وطريق الذبّ عنها ، وما ذكرنا وإن لا يخلو بعضها عن تأمّل ، إلَّا أنّ الإنصاف أنّ السّبر فيها ، خصوصا بعد ملاحظة ما فهمه الأعلام منها ، يعطى ظهورها في المطلوب ، ولكنّ الالتزام بذلك ، والاقتصار بمثل هذا الظَّهور في رفع اليد عن القوانين المتقنة الثّابتة بالكتاب والسنّة ، المعتضدة بحكم العقل من حرمة التصرّف في مال الغير ، مشكل ، وإثبات الولاية للجائر بها أشكل ، خصوصا بعد ملاحظة شدّة اقتضاء التقيّة لصدور مثل هذه الأحكام ، وامتناع إظهار الحقّ منهم غالبا ، لو لم يكن تقبيلهم نافذا بحسب الواقع ، ولا سيما بعد ملاحظة عدم كون الاستظهارات غالبا من الظَّهورات الثّابت اعتبارها كما لا يخفى ، فللتأمّل فيها مجال .
نعم ، قد يستأنس لذلك ، بل يستدلّ عليه بما ورد من وجوب إمضاء عملهم ،



[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 12 ص 355 .

326

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست