responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 325


السّلطان ثمّ أؤاجرها من أكرتي على أنّ ما أخرج اللَّه تعالى منها من شيء لي من ذلك النّصف أو الثّلث بعد حقّ السّلطان ؟
قال : لا بأس ، كذلك أعامل أكرتي » [1] .
إلى غير ذلك من الأخبار .
وهذه الرّواية الأخيرة وإن كانت مسوقة لبيان حكم آخر ، إلَّا أنّ دلالتها سؤالا وجوابا على مفروغيّة احتمال إرادة السّلطان العادل ، بل نفي احتمال إرادته بملاحظة كونها سؤالا عن تكليف نفسه من حيث كونه مبتلا بالأراضي الَّتي كانت في أيدي السّلاطين الظَّلمة ، ممّا لا مجال للتأمّل فيه ، فهذه الرّواية أدلّ من سابقتها على المدعى .
ومنها : رواية عبد اللَّه بن محمّد :
« عن رجل استأجر من السّلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة ، أو بطعام مسمّى ، ثمّ أجرها ويشترط لمن يزرعها أن يقاسمه النّصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أو يصلح له ذلك ؟
قال : نعم ، إذا حفر نهرا ، أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك » [1] الحديث .
ويمكن أن يخدش فيها : كسابقتها بأعميّة السّلطان من الجائر ، وليست الرّواية إلَّا في مقام بيان جواز الإجارة والشّرط المذكورين ، ولا يتوقّف صحّتهما إلَّا على إمكان وجود فرد صحيح من إجارة السّلطان ، فلا يثبت بها نفوذ تقبيل الجائر مطلقا وإجارته .
ويدفعه : ما مرّ مرارا من بعد الحمل على الأعمّ ، مع ابتلائهم في هذه الأزمنة



[1] وسائل الشيعة : ج 19 باب 15 ص 53 .
[1] وسائل الشيعة : ج 19 باب 21 ص 127 .

325

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست