نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 325
السّلطان ثمّ أؤاجرها من أكرتي على أنّ ما أخرج اللَّه تعالى منها من شيء لي من ذلك النّصف أو الثّلث بعد حقّ السّلطان ؟ قال : لا بأس ، كذلك أعامل أكرتي » [1] . إلى غير ذلك من الأخبار . وهذه الرّواية الأخيرة وإن كانت مسوقة لبيان حكم آخر ، إلَّا أنّ دلالتها سؤالا وجوابا على مفروغيّة احتمال إرادة السّلطان العادل ، بل نفي احتمال إرادته بملاحظة كونها سؤالا عن تكليف نفسه من حيث كونه مبتلا بالأراضي الَّتي كانت في أيدي السّلاطين الظَّلمة ، ممّا لا مجال للتأمّل فيه ، فهذه الرّواية أدلّ من سابقتها على المدعى . ومنها : رواية عبد اللَّه بن محمّد : « عن رجل استأجر من السّلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة ، أو بطعام مسمّى ، ثمّ أجرها ويشترط لمن يزرعها أن يقاسمه النّصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أو يصلح له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا حفر نهرا ، أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك » [1] الحديث . ويمكن أن يخدش فيها : كسابقتها بأعميّة السّلطان من الجائر ، وليست الرّواية إلَّا في مقام بيان جواز الإجارة والشّرط المذكورين ، ولا يتوقّف صحّتهما إلَّا على إمكان وجود فرد صحيح من إجارة السّلطان ، فلا يثبت بها نفوذ تقبيل الجائر مطلقا وإجارته . ويدفعه : ما مرّ مرارا من بعد الحمل على الأعمّ ، مع ابتلائهم في هذه الأزمنة
[1] وسائل الشيعة : ج 19 باب 15 ص 53 . [1] وسائل الشيعة : ج 19 باب 21 ص 127 .
325
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 325