responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 318


بيد ، ويجوز العمل بمقتضى اليد ما لم ينكشف خلافها ، واحتمال كونها من الموات حال الفتح ، كاف في ذلك ، مع أنّها لو سلَّمت لا يمكن استكشاف جواز الشّراء مستقلَّا منها ، لأنّ المشهور عدم جواز الشراء مستقلا ، بل يمكن أن يقال أنّه ممّا لا خلاف فيه ، فان سلَّمت السّيرة ، فغاية ما يمكن أن يقال هي أنّ بيعها تبعا للآثار جائز ، كما ذهب إليه جمع من المتأخّرين .
وامّا المساجد الحادثة في زمان أمير المؤمنين عليه السّلام في الكوفة ، فلا دليل على أنّها كانت محدثة في المحياة ، لجواز أن يكون بعض أقطاع خربة في أثناء العمارات أخذها المسلمون وجعلوها مسجدا .
والحاصل : أنّ دعوى السّيرة وان لم تكن بعيدة خصوصا بالنّظر إلى أنّ أكثر الفتوحات في زمان الثاني وهي كما قيل كانت بإذن أمير المؤمنين عليه السّلام ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار أيضا .
بل يمكن أن يقال : إنّ جميع ما فتحت كان فتحها برضاء الأئمّة عليهم السّلام ، لأنّ دخول البلاد في البلاد الإسلاميّة بأيّ نحو كان ، وأيّ شخص فتحه ، ممّا يرضى به الأئمّة عليهم السّلام .
ولكن دعوى القطع ممنوعة ، خصوصا بعد عدم معلوميّة ما ذكر ، ومجرّد رضاء الإمام عليه السّلام بالفتح ، الظَّاهر أنّه لا يكفي في كون الأرض للمسلمين ، بل الظَّاهر أنّه يكون الشّرط رضاء الإمام عليه السّلام بصدور الفتح من خصوص الجيش الذي فتحها ، مع أنّ أصل السّيرة بالنّسبة إلى الزّارع يمكن منعها ، كما حكي عن كاشف الغطاء رحمه اللَّه أنّه منع في شرحه على بيع « القواعد » السيرة على بيع الزّارع وقبلها في الأبنية ، وإن كان الفرق بينهما بحسب الحكم أيضا لا يخلو عن إشكال .
هذا ولكنّ المسألة غير خالية عن الإشكال .

318

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست