responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 317


لليهود بالصّلح .
وفيه : مع وجود مثل ذلك في خيبر ، بل الظَّاهر أنّ كلَّها فتحت عنوة ، وأعطاها صلَّى اللَّه عليه وآله اليهود للتّعمير ، على أن يؤدّوا الخراج ، ويمكن حملها على جواز الشّراء تبعا للآثار ، بناء على أنّ المعمّر ما دامت عمارته باقية يكون مالكا للأرض تبعا .
وفيه : أنّ ذلك لا يدفع المعارضة بين الأخبار ، لما عرفت من أنّ تلك الأخبار تمنع عن جواز الشّراء مطلقا ، ويمكن حملها على جواز أخذ الأرض من أيديهم ، على أن يكون له ما لهم وعليه ما عليهم من أداء الخراج ، وأخذ ما بقي من الثّمرة ، ويكون المراد من قوله « أيّما قوما أحيوا شيئا من الأرض » إبقاء الأحياء ، ويكون المراد من العمل قسما خاصّا من الإحياء من الزّرع مثلا وكري الأنهار ، وهذا أيضا لا يخلو عن بعد .
وكيف كان ، فالظَّاهر أنّ التّرجيح مع تلك الأخبار ، لأكثريّتها وموافقتها للمشهور ، ولكنّ الإنصاف انّ الجمع لا يخلو عن غموض وإشكال .
وامّا عن السّيرة : فبأنّها ممنوعة ، لأنّ الأراضي الَّتي الآن بيد المسلمين ليس فيها ما يعلم أنّها من المحياة حال الفتح ، ويوقع عليها البيع والشّراء ، فان المسلَّم من الأراضي الخراجيّة الَّتي فتحت عنوة مع شرائط كونها للمسلمين ، من عدم إجراء ملك مسلم عليها ، وكون الفتح بإذن الإمام عليه السّلام ، هو الكوفة ، فإنّ أكثر البلاد مفتوحة بعد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وهي لا يعلم أنّها كانت مفتوحة بإذن الإمام عليه السّلام ، والكوفة وإن كانت للمسلمين لدلالة الأخبار الكثيرة على أنّها ملك للمسلمين ، ومعروفيّة كونها مفتوحة في زمان الثّاني ، وكون أعماله بمشورة من أمير المؤمنين عليه السّلام ، ولكنّ المحياة منها حال الفتح غير معلوم كونها الآن بيد المسلمين ، فان المشاهد المشرّفة ، والحلَّة ، وبعض القرى الأخرى ، يجوز أن تكون مواتا في زمان الفتح ، كما قيل أنّها بلاد إسلامية أحدثها المسلمون ، ولم يعلم من حال بائعيها أنّهم بانين على أنّها من المفتوحة عنوة ، بل يجوز أن يكون ذلك لوصول ذلك إليهم من مدّعي الملكيّة يدا

317

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست