نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 316
أراضي الخراج ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : له ما لنا وعليه ، ما علينا مسلما كان أو كافرا ، له ما لهم وعليه ما عليهم » [1] . وجه الدّلالة : ظهور قوله عليه السّلام « له ما لنا » في إمضاء الشّراء . واستدلّ أيضا بالعمل المستمرّ من المسلمين في جميع الأعصار المتلاحقة من غير نكير . والجواب : أمّا عن الأخبار : فإنّ بعضها لا يدلّ على المدّعى ، والدالّ منها معارض بالأخبار السّابقة ، فإنّ ما يدلّ منها على وجوب أداء الخراج محمول على مجرّد أخذ الأرض من أيديهم ، وإعطاء المال بإزاء الأولويّة الَّتي لمن يكون الأرض في يده ، وامّا ما دلّ على جواز الشّراء كروايتي محمّد بن مسلم ، ورواية أبي بصير فهو معارض بالأخبار السّابقة ، والتّرجيح مع تلك الاخبار ، لأنّ المشهور عدم جواز شراء رقبة الأرض مستقلَّا ، ويمكن حمل هذه الأخبار على شراء الأراضي الَّتي كانت مواتا في حال الفتح وأحياها اليهود ، ويكون المراد من أرض خيبر الذي استشهد الإمام عليه السّلام لجواز الشّراء بفعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فيها ، بعض أقطاعه الَّتي كانت مواتا ، فأعطاها اليهود لإحيائها ، على أن يعطوا الخراج ، لأنّه يجوز للإمام عليه السّلام أن يأخذ الأجرة من المحيي للموات ، امّا مطلقا أو مع الشّرط ، ولكن يدفعه قوله عليه السّلام أو « عملوها » في التّعليل لاقتضاء كلمة ، « أو » المباينة بين ما قبله وما بعده ، يقتضي أن يكون العمل بعد الأحياء أيضا مملَّكا ، ولا ريب أنّ المحيي بفعل المسلم ملك له لا يملكه غيره ما دام الحياة باقية ، ويمكن حملها على الأراضي الَّتي ملكها اليهود بالصّلح ، ويكون المراد من أرض خيبر بعض أقطاعه الَّتي لم تفتح عنوة وأعطاها