نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 314
وكذلك يكون الدّلالة على ما ذكر ظاهرة بناء على النّسخة الَّتي نقلها المصنّف رحمه اللَّه ، وهي التي فيها « لا تشتري بالخطاب » . وقوله « إلَّا من كانت له ذمّة » ، إمّا استثناء من المفعول ، بناء على تقدير مضاف ، أي أرض من كانت له ذمّة ، وعليه يكون المراد الأرض الَّتي تكون ملكا لأهل الذمّة ، على أن يؤدّوا الجزية من منافعها ، أو يكون استثناء منقطعا ، أي لكن من كانت له ذمّة يشتريها ، وعليه يكون معنى الذمّة أحد الوجهين السّابقين . ولكن يبعّد هذا الوجه أنّه لا عموم للمستثنى منه ، لأنّه يكون هو الشّخص إلَّا بنوع مسامحة وهو أن يكون المراد لا تشتري أنت ومن مثلك . قوله : « وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها » [1] . أقول : قد عرفت وجه الدّلالة ، لكنّ بعض المتأخّرين كصاحب « الكفاية » اختار جواز البيع والشّراء مطلقا ، متمسّكا ببعض هذه الأخبار كرواية الحلبي ، وبعض آخر من الأخبار مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال : سألته عن الشّراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمّرونها ، وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئا ، وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوها فهم أحقّ بها وهي لهم » [1] . وجه الدّلالة : أنّ الظَّاهر من أرض اليهود ، ليس الأرض الَّتي هي ملك لهم بالصّلح ، وإلَّا لم يكن وجه للتمسّك بفعل النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في خيبر ، ولم يكن وجه للتّعليل بقوله « وأيّما قوم أحيوا » ، الظَّاهر في أنّ المحيي والمعمّر مالك الأرض بالإحياء
[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 19 . [1] وسائل الشيعة : ج 25 باب 1 ص 411 .
314
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 314