responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 314


وكذلك يكون الدّلالة على ما ذكر ظاهرة بناء على النّسخة الَّتي نقلها المصنّف رحمه اللَّه ، وهي التي فيها « لا تشتري بالخطاب » .
وقوله « إلَّا من كانت له ذمّة » ، إمّا استثناء من المفعول ، بناء على تقدير مضاف ، أي أرض من كانت له ذمّة ، وعليه يكون المراد الأرض الَّتي تكون ملكا لأهل الذمّة ، على أن يؤدّوا الجزية من منافعها ، أو يكون استثناء منقطعا ، أي لكن من كانت له ذمّة يشتريها ، وعليه يكون معنى الذمّة أحد الوجهين السّابقين .
ولكن يبعّد هذا الوجه أنّه لا عموم للمستثنى منه ، لأنّه يكون هو الشّخص إلَّا بنوع مسامحة وهو أن يكون المراد لا تشتري أنت ومن مثلك .
قوله : « وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها » [1] .
أقول : قد عرفت وجه الدّلالة ، لكنّ بعض المتأخّرين كصاحب « الكفاية » اختار جواز البيع والشّراء مطلقا ، متمسّكا ببعض هذه الأخبار كرواية الحلبي ، وبعض آخر من الأخبار مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
قال : سألته عن الشّراء من أرض اليهود والنصارى ؟
فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمّرونها ، وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئا ، وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوها فهم أحقّ بها وهي لهم » [1] .
وجه الدّلالة : أنّ الظَّاهر من أرض اليهود ، ليس الأرض الَّتي هي ملك لهم بالصّلح ، وإلَّا لم يكن وجه للتمسّك بفعل النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في خيبر ، ولم يكن وجه للتّعليل بقوله « وأيّما قوم أحيوا » ، الظَّاهر في أنّ المحيي والمعمّر مالك الأرض بالإحياء



[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 19 .
[1] وسائل الشيعة : ج 25 باب 1 ص 411 .

314

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست