responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 313


بعض أفرادها ، وهي الحرمة بالقرينة السّابقة ، وليس المراد من قول الرّاوي بعد ذلك « انّما يشتريها الرجل وعليها خراجها » تملَّك الرّقبة ، واشتراط أداء الخراج ، بل الظَّاهر أخذ الأرض على أن يكون له ما لهم وعليه ما عليهم ، لأنّ النّهي عن شراء الرّقبة معلَّلا بما ذكر يقتضي عدم جواز الشّراء مطلقا ، فلا يلائمه السؤال ثانيا عن جواز الشّراء مع أداء الخراج ، والجواب بقوله عليه السّلام « لا بأس » مع أنّ لزوم أداء الخراج الذي تدلّ عليه الرّوايات المذكورة مناف لكون تمام الرّقبة للمشتري ، ولو تبعا للآثار ، كما لا يخفى .
قوله : « ورواية إسماعيل بن الفضل » [1] .
أقول : دلالة الرّواية على عدم جواز البيع خفيّة ، والظَّاهر أنّ المراد من قوله « نزّلوها » أنّهم بعد حصول الأرض في يد المشتري نزلوا هنالك ، والظاهر أنّ المراد من الأجرة التي سئل عن جواز أخذها هي أجرة معيّنة ، وإلَّا فالظَّاهر أنّ أصل الأجرة - سواء كان الأرض ملكا للمشتري أو للمسلمين - يجوز أخذها . غاية الأمر أنّه مع عدم تعيين أجرة عند النّزول يؤخذ أجرة المثل ومع الشّرط يؤخذ ما شرط أخذه .
قوله : « وفي خبر أبي الرّبيع » [1] .
أقول : دلالة الرّواية على عدم جواز البيع ، بناء على النّسخة الَّتي فيها « لا يشتري بالغيبة » ظاهرة ، فان معنى قوله « من كانت له ذمّة » [1] ، من كانت له عهدة يتمكَّن معها أداء الخراج ، أو من كان له ضامن ، على أن يكون المراد من الذمّة عهدة بسبب الضّمان ، وعدم جواز الشّراء بدون أداء الخراج يدلّ على أنّ الرّقبة لا تصير ملكا للمشتري ، كما أنّ التّعليل بقوله « فإنّما هي فيء للمسلمين » يدلّ على ذلك ،



[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 17 .
[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 18 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 21 ص 369 .

313

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست