responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 312


وقوله عليه السّلام : « لا يصلح إلَّا أن تشترى منهم على أن يصيّرها للمسلمين » [1] .
الظاهر أنّ معناه أن يأخذ الأرض على أن تكون الأرض باقية على ملك المسلمين ، ويكون للمشتري ما كان للبائع من الأولويّة في التصرّف ، وليس المراد منه أن تكون الرّقبة للمشتري ، ويكون عليه الخراج ، بسبب الشّرط في عقد البيع ، أعني جواز الشّراء مع شرط أداء الخراج في ضمن عقد البيع ، لأنّ ذلك مناف لقوله « هي للمسلمين » ، فإنّه كما عرفت ظاهر في كون الرّقبة ملكا لهم .
ولا يلائمه أيضا قوله عليه السّلام في ذيل الرّواية : « وإن شاء ولي الأمر أن يأخذها . » إلخ فإنّه لو كانت الأرض ملكا للمشتري ، لم يكن وجه لجواز أخذ الإمام عليه السّلام .
وامّا الأولويّة بالتصرّف الذي حدث للمشتري ، فحاله كحال أولوية البائع ، ويجوز أن يكون ذلك منوطا بإبقاء الإمام عليه السّلام الأرض تحت يده ، ويكون ردّ رأس المال إلى المشتري لأجل كونه مبذولا بإزاء الأولويّة الَّتي رفعها الإمام عليه السّلام ، والتزام الملكيّة المشروط بقائها بعدم رفع الإمام اليد عنها ، بعيد .
وبالجملة ، من تأمّل في صدر الرّواية وذيلها ، لا يبقى له تأمّل في دلالة الرّواية على أنّه لا يجوز شراء الرّقبة مطلقا .
قوله : « ورواية ابن شريح » [1] .
أقول : يدلّ قوله عليه السّلام : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » [1] على عدم جواز البيع بالتّقريب المتقدّم إليه الإشارة .
والظَّاهر أنّ المراد من الكراهة ، ليس هي الكراهة الاصطلاحية ، بل المراد هي الحرمة ، بقرينة قوله « انّما هي للمسلمين » .
ويحتمل أن يكون المراد الأعمّ من الحرمة ، ويكون المراد من كراهة الإمام عليه السّلام



[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 21 ص 369 .
[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 15 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 21 ص 370 .

312

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست