responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


يجوز له الاستقلال في التصرّف في حقّه ، ولدلالة الأخبار الكثيرة على أنّها إلى الإمام عليه السّلام ، وجب أن يحمل على ما يعدّ من الأرض وهو الأبنية .
ويحتمل أن يكون المراد من الحقّ الحصّة من المنافع التي جعلها الإمام عليه السّلام للمتصرّف من النّصف أو الثّلث .
وكيف كان ، دلالة الرّواية على عدم جواز بيع الأرض رقبتها - أصلا وتبعا - واضحة .
قوله : « وفي مرسلة حمّاد » [1] .
أقول : دلالة الرّواية على عدم جواز بيع الرّقبة ظاهرة ، لدلالة الرواية على أنّ منافع الأرض للمسلمين ، ويجب صرفها في مصالحهم ما دامت الأرض موجودة ، وأنّ المعمّرين شركاء الإمام عليه السّلام في منافع الأرض بإزاء التّعمير الذي أحدثوه ، وهذا يدلّ على أنّ الرّقبة لا تكون لهم ، لا مستقلَّا ولا تبعا للآثار . ولا ريب أنّ معه لا يصحّ وقوع البيع عليها ، ضرورة أنّ صحّة البيع للبائع تتوقّف على كون المبيع ملكا له ، ووجوب الزّكاة على المعمّرين بالنّسبة إلى حصّتهم حكم تعبّدي لا ينافي عدم كون الرّقبة ملكا لهم ، كما أنّ إخراج الزّكاة من تمام المنافع قبل القسمة ، مع كون مستحقّ الزّكاة من يستحقّ المنافع لا ينافي الملكيّة للمسلمين ، لأنّ ملكيّة الزّكاة غير ملكيّة المنافع ، لأنّ لها مصرفا خاصّا دون الزّكاة ، فإنّ من تناوله يصرفه حيث شاء .
قوله : « وفي صحيحة الحلبي » [1] .
أقول : قوله « للمسلمين » ظاهر في أنّه ملك لهم ، وأنّها مع كونها في أيدي الدّهاقين وقد عمّروها ، لم يكن ملكا لهم بالتّعمير ، ولا ريب أنّ مع ذلك لا يصحّ البيع ، وقد تقدّمت الإشارة إليه .



[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 8 .
[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 13 .

311

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست