نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 310
نفسه بعد فرض كون مصرفها مصلحة المسلمين ، وكونه أحدهم ، إذ بعد صرفه إلى هذا المصرف - كوجوه الجهاد - قد وصل إلى كلّ حقّه كما لا يخفى . وبالجملة : إن كان مقصود المناقش المناقشة في أصل الملكيّة ، ولو بمعنى تعلَّق تلك الأراضي بالمسلمين علقة توجب كونهم مصرفا لما يخرج منها ، نظير الوقف الخاص مثلا ، فما ذكره من الموانع لا يصلح لمنع ذلك ، كما لا يخفى . قوله : « ففي رواية أبي بردة » [1] . أقول : قوله عليه السّلام « من يبيعها هي أرض المسلمين » [1] بعد سؤال الرّاوي عن جواز البيع ، يدلّ على أنّه لا يجوز البيع ، وأنّ المانع عن جوازه كونها للمسلمين ، لأنّ الظَّاهر أنّ الاستفهام توبيخيّ ، وأنّ فاعله يستحقّ اللوم . ويؤكَّد ذلك قوله بعد قول الرّاوي : « يبيعها الذي بيده ويصنع بخراج المسلمين » وكأنّ قول السّائل « يبيعها الذي هي في يده » بيان لما يصحّ معه البيع باعتقاده ، وقوله « يصنع » دالّ على أنّ ذلك - مع كون الأرض خراجيّة - لا يصلح لأن يكون مصحّحا للبيع . نعم ، في قوله « لا بأس أن يشتري حقّه منها » نوع دلالة على أنّ ذا اليد يكون بسبب يده ذا حقّ على الأرض ، وانّه يجوز شراء ذلك الحقّ ، وذلك مبنيّ على أن يكون المراد من الحقّ هو حقّ الاختصاص ، وهو لا يبعد ، لإمكان دعوى ظهور الحقّ في الاختصاص الذي لم يبلغ درجة الملكيّة . ويحتمل أن يكون المراد من الحقّ هي الآثار الَّتي أحدثها المتصرّف ، لأنّ الظَّاهر من قوله فيها « أنّ الحقّ بعض الأرض » ، وحيث لم يمكن الحمل على ظاهره ، لأنّه لو كان من بيده الأرض غير المسلمين ، فليس له حقّ أصلا ، ولو كان منهم فلا
[1] كتاب المكاسب : 162 سطر 7 . [1] وسائل الشيعة : ج 15 باب 71 ص 155 .
310
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 310