responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 309


بإزاء إصلاح الأرض الَّتي هي ملك للعامل غير صحيح ، فيبقى المحذور بحاله ، وتقييد ما دلّ على ذلك بكونها أجرة بالنّسبة إلى حقّ غير العامل خلاف الظَّاهر بل الواقع ، كما يشهد به الطَّبع السّليم .
وثانيا : مع منافاة هذا النّحو من الملكيّة مع الإجارة وما ضاهاها ، ألا ترى أنّ القائلين بأنّ الوقف العام ملك للمسلمين ، كالوقف على القناطر وغيرها ، لا يشكَّون في صحّة إجارتها من المسلمين ، ولا يشكَّون أيضا في جواز بيعه منهم ، إن كان شرائط جواز بيعه موجودة ، بل الظَّاهر عدم التزام أحد بعدم جواز إجارة الوقف الخاصّ على الموقوف عليهم ، كإجارة الخان الموقوفة على أشخاص معيّنين ، بعضهم على بعض ، لو رأى متولَّي الوقف مصلحة في ذلك ، والظَّاهر أنّ ملكيّة المنفعة خصوصا في الوقف الخاص ، بل العين الموقوفة على أشخاص معيّنين ، ممّا لا إشكال فيه ، ومع ذلك يصحّ إجارتها عليهم بحسب الظَّاهر ، ولكنّه لا بدّ في تحقيق ذلك من مراجعة كلمات القوم وفتاويهم ، إلَّا أنّ الظَّاهر أنّه ممّا لا تأمّل فيه ، فمعنى كون الإجارة في هذا المورد تمليك المنفعة ، جعلها ملكا طلقا للمستأجر ، وتبديلها بملك آخر له ، ولا منافاة بينهما .
ودعوى لزوم نقل المنفعة من شخص إلى شخص آخر في صحّة الإجازة ، ممنوعة ، بل يكفي الاختلاف الاعتباري الموجود في المقام .
وامّا ما ذكره من : « أنّه لا يصحّ نقلها » .
ففيه : أنّه لا يدلّ على نفي الملكيّة ، إذ يجوز أن يكون ذلك لمانع آخر ، مثل تعيين الحصّة ، وكونها مسلوبة المنافع ، لوجوب صرفها في جهة خاصّة ، بإذن شخص خاصّ مثل الإمام عليه السّلام ونائبه الخاص أو العام .
ومن المعلوم أنّ بيع العين المسلوبة المنافع دائما ، وكذا نقلها بوجه آخر ، غير صحيح ، لكونها معاملة سفهيّة خصوصا في مثل المقام ، حيث أنّ سلب الملكيّة ، ورفع اليد عن حاصلها ، وهبة حصّته ، غير مؤثّر في شيء أصلا ، لعدم معقوليّة خلعها من

309

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست