responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 308


عمارتها ، حيث أنّه نفي كون رقبتها للمسلمين ، فلا بدّ أن يلتزم بكونها للمحيي ، وعلى هذا لا مانع من انتقال الملك الحقيقي ، أعني ملكيّة الرّقبة ، بنحو من الانتفاعات . غاية الأمر أنّ المنتقل إليه يلتزم بما كان على النّاقل من الخراج ، أو النّاقل يلتزم بذلك [1] ، فالظَّاهر من كلامهم أنّها ملك لهم حقيقة كما ذكره الشّهيد رحمه اللَّه ، إلَّا أنّ ظاهر كلامه يعطي كون التّفسير المذكور من المسلَّمات عندهم ، وهو أعرف بمقاصدهم ، ومعه يشكل الحكم بالملكيّة الحقيقيّة .
وقد ناقش المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه ، في كون هذه الأراضي رقبتها ملكا للمسلمين ، نظرا إلى أنّه لو كانت ملكا لهم لما صحّ إجارتها منهم ، ولجاز أن ينقل كلّ واحد منهم حقّه .
ويرد على الأوّل أوّلا : أنّ جواز الإجارة منهم غير معلوم ، وأيّ دليل دلّ على ذلك ؟
إلَّا أن يقال تقبيلها منهم في مدّة معيّنة جائز ، بلا خلاف ظاهرا ، وهو ليس إلَّا المزارعة ، وليس المزارعة إلَّا تمليك منافع الأرض كالإجارة ، فالمحذور بحاله .
ويمكن أن يقال : إنّ التّقبيل ليس هو القبالة المعروفة في كلام الفقهاء ، إذ هي عبارة عن قبول الثّمرة بقدر معيّن ، على أن يكون الزّائد للمتقبّل ، ولا يصحّ ذلك إلَّا بعد ظهور الثّمرة ، وليس من المزارعة أيضا ، إذ يعتبر فيها أن يكون في زمان معيّن ، ولا يعتبر في هذا التّقبيل زمان معيّن ، كما يدلّ عليه أخبار الباب ، وسيأتي إليها الإشارة إن شاء اللَّه .
هذا ، ولكنّ الإنصاف انّ ذلك أيضا غير مفيد ، حيث أنّ ظاهر الأخبار أنّ منافع الأرض إنّما يملكها المتقبّل بإزاء عمله ، فهي أجرة له ، فمن البيّن أنّ أخذ الأجرة



[1] بل لا مانع لو التزم ثالث أيضا كما لا يخفى ، فلا يشكل الوقف أيضا مع التزام الواقف أو غيره فتأمّل ( منه رحمه اللَّه ) .

308

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست