responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 307


خصوص هذه الفقرة ، على ما ادّعاه بعض ، فلا تنهض لمعارضة الأدلَّة المثبتة ، مع أنّها قابلة للتّقييد أيضا ، فعموم « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه » محكم كما لا يخفى . والظاهر أنّه لم يذهب على نفي الخمس على ما قيل إلَّا بعض متأخّري المتأخّرين .
وكيف كان ، فالمسألة بحسب الظَّاهر ممّا لا إشكال فيها .
فبما ذكرنا تبيّن أنّه ينبغي تقييد قول المصنّف رحمه اللَّه انّه للمسلمين بما عدا الخمس .
ثمّ أنّ كونها للمسلمين ، قد عرفت أنّه ممّا لا خلاف فيه ، كما ذكره المصنّف رحمه اللَّه ، عدا ما أشرنا إليه من مناقشة الأردبيلي قدّس سرّه على ما حكى عنه ، وسيوضّحه إن شاء اللَّه تعالى .
ولكنّ الإشكال في كيفيّة مالكيّة المسلمين ، من أنّها كسائر الأموال المتعلَّقة بمالك خاصّ ، أو على نحو خاص ؟
ففي محكي « الرّوضة » لا يجوز بيعها أي الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لأنّها للمسلمين قاطبة ، من وجد منهم ذلك اليوم ومن يتجدّد إلى يوم القيامة ، لا بمعنى ملك الرّقبة ، بل بالمعنى السّابق ، وهو صرف حاصلها في مصالحهم .
وعن « المسالك » مثله ، وظاهر كلامه حيث لم يشر إلى الخلاف أنّ ذلك من المسلَّمات .
وهذا بظاهره مخالف لظاهر الأخبار ، وكلمات علمائنا الأبرار ، لظهور لفظ اللام في الملكيّة الحقيقيّة ، وصرفها إلى هذا المعنى يحتاج إلى دليل ، وحكمهم بعدم جواز بيعها ووقفها وهبتها وكذا سائر التصرّفات كأنّها صريحة في عدم إرادتهم هذا المعنى ، حيث أنّ الظاهر أنّهم بنوا نفي الجواز على ذلك .
ومن المعلوم أنّ هذا المعنى الذي ذكره الشّهيد قدّس سرّه غير مناف لهذه التصرّفات ، لجواز التزام المشتري وكذا الواقف والمتّهب بالخراج ، بحيث لا يضيع حقّ المسلمين ، فالحكم بعدم جواز التصرّف لا وجه له ، إذ لازم هذا القول كونها ملكا لمن أقام على

307

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست