responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 306


عليها على ما صالحهم الوالي - إلى أن قال - ويؤخذ من العشر فيقسّم بين الوالي وشركائه الَّذين هم عمّال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصبائهم على ما صالحهم عليه ، ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللَّه ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام ، وتقوية الدّين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » [1] الحديث .
وتقريب الاستظهار : تصريح الرّوايتين بأنّ الأربعة أخماس يقسم بين المقاتلين ، مع أنّ الأرض التي فتحت عنوة ليست كذلك ، بل هي لجميع المسلمين ، كما سيتّضح ذلك ، فهذا يفصح عن أنّ المراد بالغنيمة خصوص المنقولات ، لاختصاص الحكم بها ، كما لا يخفى .
وفيه : بعد تسليم الاستظهار ، أنّ استعمالها في خصوص المنقولات في بعض الموارد ، لا يوجب رفع اليد عن معناها الحقيقي في مقامات أخر ، فتأمّل .
ويمكن التّشبّث لنفي الخمس بذيل الرّواية الأخيرة ، لتصريحها بأنّه « ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » ، ومعلوم انّ الوالي الذي أزمّة هذه الأمور بيده ، إنّما هو الإمام عليه السّلام لا غير فهي ، دالَّة على أنّه ليس له شيء من منافعها ، بل تصرف في المصالح العامّة ، وبعد ضمّ هذه الفقرة إلى ما يظهر من سابقتها وهو إبقائها وتركها بتمامها في أيدي المعمّرين يتمّ المطلوب ، لأنّ الفقرة الأولى ظاهرة في أنّ الأرضين بتمامها موقوفة متروكة في أيدي المعمّرين لا بعضها ، أعني بعد وضع الخمس ، وهذه الفقرة الأخيرة تدلّ على أنّ الأرض الَّتي تركت في أيدي المعمّرين ، منافعها لمصالح المسلمين .
هذا ، ولكنّ الرّواية مرسلة ، وقد أعرض الأصحاب عن العمل بها في



[1] وسائل الشيعة : ج 15 باب 41 ص 110 .

306

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست