responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 298


ثمّ أنّا لو قلنا بتكافؤهما من حيث الظَّهور ، وعدم استفادة الإذن منها ، فالظَّاهر أيضا ترجيحها في مورد التّعارض ، بفهم الأصحاب ، وذهاب المشهور إليه ، حيث أفتوا بكون الإحياء سببا للملك في زمان الغيبة من دون توقّفه على الأذن .
نعم أدلَّة الطَّيب بالنّسبة إلى زمان الحضور ، للإجماع على توقّفه على الأذن في ذلك الزّمان .
ولا تنافي بين التّرجيحين بعد مساعدته ، لأنّ مرجعه إلى تقييد أدلَّة الطَّيب في زمان الغيبة ، وأدلَّة الأحياء في زمان الحضور .
ثمّ أنّا لو قلنا بالتكافؤ مطلقا ، وإجمالها في مورد التّعارض فالمرجع حكم العقل بقبح التصرّف في مال الغير من دون رضاه ، فالَّلازم حينئذ استفراغ الوسع في الأخبار الدالَّة على الأذن والرّضا بأكل ما لهم ، والبحث عن مقدار مدلولها :
فمنها : ما في مصحّحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث طويل :
« الأرض كلَّها لنا وما أخرج منها فهو لنا ، وكلَّما كان في أيدي شيعتنا فهم فيه محلَّلون ، فيحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيحبهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فان كسبهم من الأرض حرام عليهم ، حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ، ويخرجهم عنها صغرة » [1] .
ومنها : مصحّحة أخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلَّغ الشّاهد الغائب » [1] .
ومنها : رواية يونس بن يعقوب قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل رجل من القماطين ، فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح ، والأموال ، والتّجارات ، نعرف أنّ حقّك فيها ثابت ، وإنّا عن ذلك مقصّرون ؟



[1] وسائل الشيعة : ج 9 باب 4 ص 548 .
[1] وسائل الشيعة : ج 9 باب 4 ص 547 .

298

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست