responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


ومنها : أنّه لو سمع من أحد كلاما لا يدري أنّه تحيّة أو فحش ، لا يثبت وجوب ردّها ، لأجل حمله على الصّحيح .
إذا عرفت ما ذكرنا ، ظهر لك حكم ما كنّا بصدده من أنّه إن قلنا بأنّ المكلَّف بالإصلاح ليس إلَّا من يباشر مال اليتيم ويراعي حاله - كما قويّناه سابقا - وانّه كلَّما ساغ البيع جاز الشّراء ، فلا تأمّل في إحراز الشّرط ، بحمل فعله على الصّحيح ، إذ ليس المشتري على هذا التّقدير مكلَّفا بالإصلاح [1] ، وكونه مكلَّفا بعدم تمكين الفاسق من التصرّف غير مقتض لإبطال تصرّفه ، وإنّما يقتضي ذلك عدم جواز أداء ثمنه إليه .
وامّا إذا قلنا بأنّه لا يجوز الشّراء إلَّا إذا أحرز كونه صلاحا ، أو كون البيع ممّن هو قائم شرعا مقام المالك ، أو غير ذلك من العناوين ، فلا يصحّ الشّراء منه ، بل من المجهول الحال أيضا ، لما عرفت مرارا أنّه لا يحرز بأصل الصحّة عنوانا من العناوين .
ومثل ما نحن فيه بيع الوقف ، والمعاملة مع من شكّ في بلوغه فإنّه إن قلنا بأنّه يجب على المشتري في إحراز كون البيع من الصّور المستثنيات ، وكذا كون البائع بالغا ، لا يحرز بأصل الصحّة شيئا منهما .
وإن قلنا بأنّ جواز الشّراء فرع صحّة البيع ، فلا مانع من جريان الأصل ، لإحراز صحّة الشّراء .
والمعيار في وجوب إحراز شيء من العناوين على المشتري ، أو البائع ، أو غيرهما ممّن يبتلى بشيء ممّا في يدهما من الثّمن والمثمن ، هو ما يستفاد من أدلَّة جواز ذلك الفعل ، فافهم وتأمّل فإنّ المقام من المهمّات .
قوله قدّس سرّه : نعم ، يظهر من بعض الرّوايات أنّ مناط حرمة التصرّف هو



[1] وتوهّم كونه كالبائع متصرّفا في مال اليتيم مدفوع بأنّ تصرّف المشتري إنّما هو في ملكه لا في ملك البائع ( منه رحمه اللَّه ) .

291

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست