نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 292
الضّرر ، لا أنّ مناط الجواز هو النفع » [1] . أقول : غاية ما يستفاد من الرّوايات ، جواز التصرّف في مال اليتيم فيما يتوقّف المخالطة عرفا عليه في صورة عدم الضّرر ، ولا يلزم مراعاة المصلحة في ذلك ، فهذا التّعميم انّما هو للمخالطين المحشورين مع الأيتام ، وامّا جوازه لغيرهم في صورة عدم المصلحة ، فإثباته من الأخبار لا يخلو عن تأمّل ، وكذا في غير ما يتوقّف المخالطة عليه . * * *