responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 290


الصحّة ، لأنّ التّقديم إنّما هو فيما كان النّزاع في الصحّة والفساد .
وامّا لو كان النّزاع في شيء آخر ، بحيث يترتّب عليه الفساد أو الصحّة فلا .
واعلم أنّا ذكرنا في صدر المبحث أنّه لا بدّ أن يكون الفعل الذي يحمل على الصّحيح ، في نفسه صالحا لأن يتّصف بكلّ من الوصفين ، وذلك للاحتراز عن مثل الغسل والإصلاح ، لأنّ الشكّ فيهما ليس إلَّا في أصل وجودهما ، لا وجودهما على الوجه الصّحيح . نعم لو اعتبر الشّارع في تأثيره شرائط ، كأن يكون الغسل مرّتين أو يكون على نحو خاصّ ، يحمل على الصّحيح لو أحرز كونه قاصدا لإيجاد الغسل الشّرعي .
وهنا فروع :
منها : من لا يقدر على الوضوء ، لا يحكم بأصالة صحّة وضوء الغير له أنّه متطهّر وأنّ ذمّته فارغة عن التكليف بالوضوء . نعم يستحقّ الغير الأجرة ، هذا إذا قلنا بأنّ تكليف العاجز هو التّطهير بالتّسبيب .
وامّا إذا قلنا بأنّ تكليف العاجز ليس إلَّا الاستنابة ، وأنّ تكليف النّائب إيجاد الوضوء الصّحيح له ، يبرء ذمّته بذلك بعد إحراز كونه في مقام أداء تكليفه ، وليس عليه حينئذ إحراز شرائط الوضوء من الموالاة والتّرتيب وغير ذلك .
ومنها : أنّه لا تبرأ ذمّة المنوب عنه بفعل النّائب الفاسق ، ما لم يعلم كون الفعل بعنوان النّيابة ، ولو أخبر بقصده ، لأنّ إخباره غير معتبر شرعا .
نعم يستحقّ الأجرة بالفعل لو ادّعى كونه بقصد النّيابة .
ومنها : أنّه لو صلَّى فاسق صلاة الميّت يسقط عن الغير وجوبه ، بحمل فعله على الصّحيح بعد إحراز أصل الصّلاة ، وامّا لو شكّ في كونه مصلَّيا أو مستهزء أو موجدا لصورة الصّلاة لغرض من الأغراض كتعليم الأطفال وغير ذلك ، فلا يحمل إلَّا على عدم كونه محرّما ، ولا يسقط بذلك التّكليف عن أحد ، وفي قبول قوله لو أخبر بكونه مصلَّيا إشكال .

290

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست