responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 288


صحيح ، ولا يثبت به موضوع آخر مطلقا ، سواء كان ذلك الموضوع شرطا لصحّة ذلك الفعل أو فعل آخر أو شرطا ، لترتّب أثر على ذلك الفعل الصّحيح ، ومعلوم أنّ صحّة كلّ شيء بحسبه ، فصحّة الإيجاب عبارة عن كونه قابلًا لصيرورته جزء للعقد الصحيح ، بمعنى أنّه لو انضمّ إليه القبول لأثّر العقد أثره ، وكذا صحّة العقد في بيع الصّرف عبارة عن أنّه لو تعقّبه القبض في المجلس لحصل انتقال كلّ من العوضين إلى ملك الآخر ، فمجرّد الحمل على الصّحيح لا يحكم بحصول الانتقال .
نعم ، يحكم ذلك لو أجرينا الأصل في نفس المعاملة الخارجية دون العقد ، فافهم ، نظير صحّة الأجزاء والشّرائط في العبادات ، فالَّلازم حينئذ مراعاة ذلك الأثر المقصود ترتيبه ، فإن كان مترتّبا على نفس هذا الفعل ، من حيث كونه صحيحا ، يترتّب عليه ، وإن كان موقوفا على إحراز عنوان آخر وراء صحّة ذلك الفعل ، فلا يترتّب عليه ، ولو كان ذلك شرطا للصحّة ، مثلا جواز اقتداء المأموم فرع صحّة صلاة الإمام ، فلو شكّ في صحّتها ، لأجل كونها جامعة للشّرائط أو فاقدة لها ، يحمله على الفرد الصّحيح ، فيرتّب عليه جواز الاقتداء ، ولكنّه لا يثبت بذلك عناوين الشّرائط المشكوكة ، فلو كان لإحراز نفس العنوان مدخلية لجواز الاقتداء ، كما لو قلنا بأنّ جواز الاقتداء يتوقّف على إحراز كون الإمام متطهّرا ، فما لم يحرز لا يجوز الاقتداء ، وإن كان مستحقّا للأجرة - لو كان أجيرا - أو كان ذلك العنوان موضوعا لحكم آخر - كما لو نذر أن يعطي من صلَّى متطهّرا درهما - فلا تبرأ ذمّته بإعطائه من صلَّى وهو شاكّ في كونه كذلك ، بمجرّد أصالة الصحّة ، أو كون الشّرط شرطا لصلاة المأموم أيضا كالقبلة ، فيحمل فعله على الصّحيح ، لا يحرز كون الجهة الَّتي توجّه إليها إمامه قبلة ، لو كانت مشكوكة حتّى يجوز له التوجّه إليها كإمامه .
وبما ذكرنا ظهر وجه تقديم قول المالك لو أنكر الإذن ، إذ بإجراء أصل الصحّة في فعل الوكيل لا يحرز عنوان الوكالة ، وكونه مأذونا من المالك ، إذ ليس الإذن من آثار الصحّة ، بل الصحّة مسبّبة عنها ، ومن البيّن أنّ صحّة فعل الوكيل من حيث هو

288

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست