نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 279
منها : ما يدلّ على جواز التصرّف في حاجته ، بقدر ما يحتاج إليه ، من غير سرف . ومنها : ما يدلّ على أنّ مال الابن كلَّه للأب ، وأنّه بنفسه موهوب للأب . فأمّا الطَّائفة الأولى : فلا تدلّ على جواز التصرّف في مال الطَّفل بغير ما يحتاج إليه ، ولو كان صلاحا للطَّفل ، فضلا عن صورة عدم المصلحة ، لأنّ غاية مدلولها كون الأب ممّن تجب نفقته على الابن ، وأنّه مأذون من قبل الشّارع أن يأخذ من مال الطَّفل بقدر حاجته . ومعلوم أنّ هذه الطائفة أجنبيّة عن إثبات منصب الولاية . وامّا الطَّائفة الثانية : فهي أيضا ليست في مقام إثبات الولاية ، إلَّا أنّها تدلّ على جواز التصرّف في مال الطفل مطلقا ، ولو في صورة المفسدة ، ولكن لا لأجل كونه وليّا ، بل لأجل أنّ جواز التصرّف مطلقا من آثار الملكيّة ، فبعد إثبات كونه مملوكا للأب يتبعه آثارها ، ولا فرق في ذلك بين كون الابن صغيرا أو كبيرا . وإذا عرفت ذلك ، علمت أنّ هذه الأخبار بظاهرها غير معمول بها ، إذ لم يقل أحد بأنّ مال الابن ملك للأب حقيقة ، وهو بمنزلة عبده لا يملك شيئا ، فلا بدّ من أن تصرف عن ظاهرها بحملها على مرتبة من الاستيلاء والأولويّة ، بحيث لا ينافي كونه مملوكا للابن حقيقة ، أو يحمل على ما هو المتعارف عند العرف في الاستعمالات ، حيث يقولون لأصدقائهم مراعاة للآداب « أنا عبدك » و « ليس لي مال بل كلَّه مالك » ، ولا يعنون بذلك حقيقته . فالإمام عليه السّلام أشار بهذا الكلام إلى أنّه لا ينبغي للابن أن ينازع الأب في ماله ، ويعدّ ماله ملكا لنفسه مستقلَّا في عرض مال الأب ، بحيث لا سلطنة للأب فيه ، فالشّارع نبّه على أنّ الابن مع كونه موهوبا للأب ، يستهجن في نظر الشّارع إظهار كونه مالكا ، بل الحريّ إيكال الأمر إليه ، وعدم معارضته فيما يميل ، وأنّه يجب إطاعته فيما يريد . إن قلت : هذا المقدار من الأولويّة والتّعارف يكفي في إثبات الولاية ،
279
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 279