responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 27


الذي قيل إنّه عبارة عن عدم الرّضا بمقتضى العقد المكشوف بالفعل لا مطلق عدم الرّضا ، ولذا لو فرض علم من عليه الفسخ بعدم رضائه من له الفسخ للزم القول بالفسخ ، مع أنّا لا نقول به ، وليس نفس الفعل أيضا فسخا وإلَّا لزم الحكم بتحريم وطي الجارية لو بيعت وكان الفسخ لو وطئها ، لأنّ المفروض أنّ الفسخ يتحقّق بالوطي ، فحين الوطي لا محالة يكون ملكا للمشتري وبعد تحقّقه ينفسخ ، فهو نظير لفظ « فسخت » أو « بعت » في السببيّة ، كما أنّ سببيّة اللَّفظ موقوفة على الفراغ عنه كذلك سببيّة الفعل لو قلنا بأنّه السّبب ، وذلك ظاهر لتأخّر المسبّب عن السّبب في الوجود ، واللازم باطل ضرورة ، فيكون الفسخ عدم الرّضاء بالبيع المنكشف بالفعل .
فتلخّص : أنّ البيع عند العرف عبارة عن التّراضي على النّحو الخاصّ المتعقّب بالفعل الكاشف عنه ، وذلك لكون المعاطاة عندهم بيعا ، مع انّهم لا يقصدون بالفعل في الأغلب إنشاء التمليك ، لما عرفت من عدم الفرق بين القبض والإقباض الحاصلين عقيب العقد وما يحصل منهما بدون العقد .
وكيف كان فنتكلَّم الآن في بعض أقسام المعاطاة ، أعني ما قصد فيه الإنشاء الفعلي بالتّقابض ، في أنّه هل تثبت به الملكيّة أم لا ؟
فنقول : إنّ ما يمكن الاستدلال به بحصول الملكيّة أمور :
الأوّل : قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] .
ودلالته على المقصود انّما تتمّ بعد إثبات كونه في مقام بيان الحكم الوضعي أعني الصحّة لا مطلق الحكم التكليفي أعني الحلَّية ، وبعد إثبات كون الإطلاق في مقام بيان الحكم نفسه لا في مقام بيان أمر آخر ، ضرورة أنّه لو كان كذلك لما جاز التمسّك به بعد ما قرّرناه في الأصول ، وأنّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ في مقام لو لم يقصد



[1] سورة البقرة : آية 275 .

27

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست