responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 28


المتكلَّم من اللَّفظ العموم للزم القبح عليه ، وذلك إنّما يلزم لو كان في مقام بيان الحكم وشرائطه ، وامّا لو كان في مقام تشريع الحكم ، أو مقام بيان بعض الأغراض التي لا ينافيها الإهمال ، كقول الحكيم للمريض « لا بدّ لك من أن تشرب الدّواء » فلا يجوز التمسّك بالإطلاق .
فنقول : امّا كون المراد من حلَّية البيع صحّته وجواز ترتّب الآثار المبتنية عليه وحصول الملكية به فغير بعيد ، بل هو الظاهر من قول القائل : « المعاملة الكذائيّة حلال » وذلك لإطلاقهم المعاملة كثيرا ما على المعاملة الَّتي يترتّب عليها الأثر ، وكذا البيع الصّادق عليها ، واتصافهم إيّاها بالحلَّية باعتبار ترتّب الآثار من غير ملاحظة نفس المعاملة من حيث هي مع قطع النّظر عن الآثار ، فيكون على هذا معنى قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] الذي يتوصّل أهل العرف به إلى ترتّب الآثار ، ومعنى حلَّيته حلَّية ترتّب الآثار عليه ، لأنّ الظَّاهر من استناد الحلَّية إلى الأفعال حلَّية ما يترتّب عليها من الآثار ، وإلَّا فالحكم بحلَّية نفس الأفعال من حيث هي من دون ملاحظة الآثار وحرمتها فمستبعد غاية البعد ، وحينئذ يكون معناه حلَّية ترتّب الآثار عليه ، وذلك معنى الصحّة لانتزاعها من الحكم التكليفي على التّحقيق .
وامّا كون الآية في مقام بيان أحكام نفس البيع وشرائطه ففيه تأمّل بعد ملاحظة سوق الآية ، وكونها في مقام دفع توهّم كون البيع مثل الرّبا ، حيث زعموا أنّ البيع مثل الرّبا فلا حكم بحلَّية البيع وحرمة الرّبا ، فقال اللَّه تعالى ردّا عليهم : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا » [1] إذ معلوم أنّ تلك القضيّة صادقة بحلَّية بعض أقسام البيع ولو خرج بعض أقسامه الآخر ، والغرض المأتي له الكلام يتحصّل مع إهمال القضيّة أيضا ، فلو كانت مهملة في الواقع لخروج بعض الأقسام باعتبار بعض الشّرائط فيه لا يلزم على المتكلَّم الحكيم تعالى قبح أصلا ، لعدم كونه في معرض بيان أحكام البيع



[1] سورة البقرة : آية 275 .
[1] سورة البقرة : آية 275 .

28

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست