responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 269


وتوضيح ما في كلامه : أنّ كلَّا من الوارثين شريكان في المال بحسب اعترافهما ، فلكلّ منهما نصف مشاع من المال واقعا ، فلو صدّق أحدهما الغاصب ، فقد اعترف بحقّه الواقعي الذي يدّعيه المقرّ له ، إذ من البيّن أنّ المقرّ لم يقصد من النّصف في قوله « نصف المال » إلَّا النّصف المختصّ بالمقرّ له ، لا النّصف المشترك بينه وبين شريكه ، وهو صادق في اعترافه ، لكونه مالكا للنّصف في الواقع ، والحكم بتشريكهما في النّصف المتحصّل انّما نشأ من حكم الشّارع بأنّ ما يتحصّل من المال ، فهو لهما ، لكون المال نسبته إليهما على حدّ سواء ، فالإشاعة المتحقّقة في المقام بين الحصّتين ليس لأجل استفادتها من اللفظ ، بل استظهاره من اللفظ غير متصوّر بعد إضافته في المقام إلى الشخص ، إذ حمل لفظ « النّصف » المضاف إلى الشّخص الخاصّ على نصف نصفه ، ونصف نصف الغير كما ترى .
فثبت ممّا ذكرنا عدم الفرق بين التّعابير الثلاث ، وظهر أيضا ما في اعتراف « مجمع الفائدة » فيما حكي عنه على التّفصيل المحكي عن الشّهيد رحمه اللَّه ، بأنّ هذا ليس تفصيلا ، بل مورد كلام المشهور هو الثّالث ، لفرضهم المصالحة على ذلك النّصف المقرّ به ، انتهى .
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ ما ذكر لا يتمّ ، إلَّا فيما إذا استولى المقرّ له على العين المقرّ بها ، وأوقع الصّلح على ما استولى عليه .
وامّا لو صالح حقّه الواقعي ، أو وهبه إلى الغاصب أو غيره ، فلا مانع عن صحّته ، فيصير المصالح له - غاصبا كان أو غيره - بعد انتقال حقّه الواقعي إليه بمنزلته شريكا معه ، ولا مانع عن صحّة الصّلح أو الهبة في مثل الفرض ، وتعلَّقه بجميع حصّته ، كما لا يخفى .
قوله : « مدفوعة ، بأنّ ما في يد الغير ليس عين ماله . » [1] .



[1] كتاب المكاسب : 151 سطر 9 .

269

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست