responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 270


أقول : هذا حقّ ، ولكنّ مقتضاه عدم استحقاق المقرّ على المقرّ له إلَّا ثلث ما في يده ، لأنّ المقرّ إن كان صادقا في إقراره تكون العين مشتركة بين الثّلاث بالإشاعة ، فكلّ جزء يفرض منها يكون مشتركا بين الثّلاث ، وحيث أنّ المنكر أخذ نصفه ، فقد فرز حقّه وقاسمه مع شريكه ، ومقتضى القسمة ، وانتقال ما يستحقّه الشّريك ممّا في يده إليه ، بدلا عمّا يستحقّه ممّا في يد الشّريك ، فالنّصف الذي في يد المقرّ جزء يفرض منه ثلثه له وثلثه للمنكر ، لكنّ المنكر رضي بانتقال ثلثه إلى المقرّ بدلا عمّا يستحقّه المقرّ ممّا في يده .
والحاصل : كون العين مشتركة بين الثّلاثة ، مقتضاه عدم استحقاق كلّ منهم من كلّ جزء من أجزاء العين إلَّا ثلثه ، فلا يستحقّ المقرّ له من النّصف الذي في يد المقرّ أصالة إلَّا ثلثه على سبيل الإشاعة . وامّا الثلثان الآخران فأحدهما للمقرّ ، والآخر للمنكر ، لكنّ المنكر أعطى سهمه للمقرّ بدلا عمّا يستحقّ المقرّ ممّا في يد المنكر قضيّة للقسمة ، فيكون الثّلث الذي للمنكر في يد المقرّ بدلا عن الثّلث الذي للمقرّ في يد المنكر بتراض منهما ، ولم يرض المنكر بانتقال شيء من حصّته المشاعة ممّا في يد المقرّ إلى المقرّ له ، لأنّه منكر لحقّه ، وليس له المقاصّة منه ما لم يثبت حقّه شرعا . هذا مع خروجه عن ملك المنكر بواسطة القسمة ، وانتقاله إلى المقرّ ، فيكون للمقرّ سهمان ممّا في يده وللمقرّ له سهم .
وببيان آخر : لو كان المقرّ كالمنكر منكرا لحقّ له ، لم يكن عند تصرّفه في نصف العين إلَّا غاصبا لنصف حقّه الذي هو سدس العين ، كالمنكر الآخر الذي اعترف المصنّف بأنّ ثلث ما في يده مغصوب ، فكيف يجب عليه على تقدير الإقرار أن يدفع إليه أزيد ممّا يكون غاصبا على تقدير الإنكار ؟
وبما ذكرنا ظهر لك صحّة ما نسب إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنّسب ، من أنّ أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث ، ودفع إليه الزّائد عمّا يستحقّه باعتقاده وهو الثلث لا النّصف ، واللَّه العالم .

270

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست