نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 268
يتصرّفان فيه بقدر ما ارتفع المانع عنه ، إن كلَّا ففي الكلّ ، وإلَّا ففي البعض ، وليس لتخصيص الغاصب أحدهما بالذّكر واعترافه له أثر في اختصاص الغصب على الآخر ، بل هو قبل الاعتراف كان عينا مشتركة مغصوبة كلَّها ، وبعد الاعتراف مغصوبا بعضها ، فما يتحصّل من المال بإقرار الغاصب فهو لهما على سبيل الاشتراك ، والنّصف الآخر الذي ينكره فهو عليهما بمقتضى إقرار المقرّ له ، فلو صالح الغاصب المقرّ له على النّصف المقرّ له بعد الإقرار ، صحّ في الرّبع ، ووقف على إجازة شريكه في الرّبع الآخر ، لكونه فضوليّا بالنّسبة إليه ، لما عرفت من أنّ الاعتراف بالبعض سبب لرفع المانع عنه ، وكلاهما شريكان فيه بعد التحصّل ، فصلحه يقع على ما ارتفع عنه المالك ، وهو حقّ لهما . وبما ذكرنا ظهر أنّه لا فرق بين أن يقال « صالحتك على نصف الدّار » ، أو « على النّصف الذي أقررت به » لأنّه لم يقرّ إلَّا على نصفه الواقعي ، إلَّا أنّ الإقرار بالنّصف الواقعي موجب لتسلَّطه على التصرّف في نصف العين المغصوبة ، ورفع المانع عنه بإزالة اليد العادية . ومن المعلوم أنّ من حكم المشاع ثبوت تسلَّط كلّ من الشّريكين في العين بمقدار تسلَّط الآخر به ، فكما أنّ أحدهما مسلَّط على نقل العين المشاعة ، فكذلك الآخر ، فكلّ منهما مسلَّط على نقل الرّبع من المجموع المتحصّل من العين ممحّضا للمقرّ له ، فالمتحصّل إنّما هو لهما على السويّة ، فلو صالحه عليه بأيّ لفظ عبّر يقع الصّلح عنهما . نعم لو صالحه قبل الاعتراف يقع الصّلح عنه لا غير ، لأنّ الصّلح وقع على الدّعوى لا على المقدار المتحصّل من العين ، كما لا يخفى . وبما ذكرنا ظهر ما في كلام الشهيد قدّس سرّه في المحكي عن « المسالك » من التفصيل بين ما لو وقع الصّلح على نصفه ، أو مطلق النّصف ، وبين ما إذا وقع على النّصف الذي أقرّ به ذو اليد ، فاختار مذهب المشهور في الثّالث ، لأنّ الإقرار منزّل على الإشاعة ، وحكم بالاختصاص في الأوّلين ، لاختصاص النّصف وضعا في الأوّل ، وانصرافا في الثّاني إلى النّصف المختصّ ، انتهى .
268
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 268