نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 267
الجزءان مشاعين أم مقرونين ، مثلا نصف الدّار يصدق على نصفها المفروز والمشاع ، فلو كان المالك شريكا مع الغير فيها يصدق على كلّ من الشّريكين أنّه مالك للنّصف على كلا التقديرين . نعم ، لو أطلق ينصرف إلى النّصف المشاع من متعلَّقه ، لأنّ التّعيين اعتبار زائد يحتاج إلى تقيّد النّصف ، بأن يقال النّصف الكذائي ، فعند الإطلاق ينصرف إلى النّصف المشاع ، ولكنّه بالنسبة إلى نفس المضاف إليه لا بالنّسبة إلى الطَّواري ، ومعنى الإشاعة أنّ نسبة كلّ جزء منه إلى كلّ منهما على السّوية ، فيكونان مشتركين فيه ، فنصف الدّار لا يقتضي الإشاعة من حيث الإطلاق إلَّا بالنّسبة إلى أصل للدّار ، وامّا إشاعتها بالنّسبة إلى الطَّوارئ فهو خارج عن منصرف النّصف . وأمّا مسألة الإقرار ، فليس حمله على الإشاعة بالنّسبة إلى الطوارئ لأجل ظهور اللفظ فيها ، بل ظاهر الإقرار أنّ نصف العين من حيث هي مملوك للمقرّ له ، ونفس العين لمّا كانت نسبتها إليهما على حدّ سواء ، وحمل النّصف على حصّة كلّ منهما ترجيح من غير مرجّح ، يحمل على النّصف المشاع في الحصّتين . هذا ، وقد يتراءى التنافي بين ما ذكرنا من انصراف النّصف في مقام التصرّف إلى ملك المتصرّف ، وما ذكروه في باب الصّلح من أنّه إذا أقرّ من بيده المال لأحد المدعيين للمال بسبب موجب للشّركة كالإرث ، فصالحه المقرّ له على ذلك النّصف ، كان النّصف مشاعا في نصيبهما ، فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع ، وإلَّا نفذ في الرّبع ، فان مقتضى ما ذكرناه اختصاص المصالح بالنّصف المقرّ له ، لأنّه أوقع الصّلح على نصف مشاع فينصرف إلى حصّته ، لكونه مالكا للنّصف المشاع في الواقع باعترافهما ، ولا فرق في ذلك بين الصّلح قبل الإقرار وبعده ، ولا مع المقرّ وغيره . ولكنّه يندفع بعد التأمّل ، لأنّ المدّعيين للمال كلاهما معترفان بأنّ المال لهما على نحو الشّركة ، وأنّهما ورثاه عن أبيهما على السويّة مثلا ، وأنّ صاحب اليد غاصب له ، وإنكار الغاصب مانع عن تصرّفهما في المال شرعا ، فإذا ارتفع المانع باعترافه ،
267
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 267