responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 259


ممنوعة : بعدم جواز التمسّك بعموم نفي الضّرر ، إلَّا في موارد تمسّك به بعض من قدماء الأصحاب من الأساطين ، لما تقرّر في محلَّه من أنّ كثرة التّخصيص أجمله بالنّسبة إلى الموارد الغير المعمولة ، لأنّها كاشفة عن ورود تخصيص عليه بعنوان واحد ولا نعمله ، إلَّا أنّا نأخذ بظهوره في كلّ مورد تمسّك به جمع من الأصحاب لخروجه بسبب العمل عن طرف العلم بطروّ التّخصيص بهذا العنوان الذي لا نعلمه . والظَّاهر أنّ العلماء لم يستندوا فيما نحن فيه إلى قاعدة نفي الضّرر حتّى يجوز لنا التمسّك بها .
والجواب : أنّ سببيّة الغرور للضّمان في الجملة ، ممّا يساعد عليها الإجماع ، والأخبار الخاصّة الواردة في الموارد المتفرّقة .
بيانه : أنّك قد عرفت في مسألة من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله ، أنّ ثبوت الضّمان على الغار ممّا لا خلاف فيه على الظَّاهر ، ومستندهم في إثبات الضّمان الغرر ، حيث يقولون إنّه ضامن لتغريره إيّاه ، و « المغرور يرجع إلى من غرّه » ، فاستدلالهم بالقاعدة يرشد إلى أنّ سببيّة الغرور لإثبات الضّمان عند هؤلاء المجمعين مسلَّمة ، فيثبت به أنّ هذا المقدار من الغرور المتحقّق في ضمن هذه المسألة موجب للضّمان بالإجماع .
نعم ، لو كان صدق الغرور على فرد أخفى من صدقه في هذه المسألة ، لا يثبت بالإجماع على هذه المسألة أنّ هذا الصّنف من الغرور المتحقّق في ضمن هذا الفرد أيضا موجب للضّمان ، كما لا يخفى .
ولكنّك بعد ما عرفت من عدم الفرق بين ما نحن فيه من حيث صدق الغرور وبين هذه المسألة ، علمت أنّ الالتزام بذلك غير مضرّ لما نحن فيه ، إذ القدر المتيقّن حينئذ سببيّة هذا المقدار من الغرور المتحقّق في ضمن كلا المسألتين .
وامّا الأخبار :
فمنها : ما ورد في رجوع المحكوم عليه على شاهد الزّور [1] .



[1] راجع وسائل الشيعة : ج 27 باب 11 ص 32 .

259

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست