responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 258


وأخرى : بمنع الكبرى كليّة أو كلَّيتها .
والجواب : امّا عن منع الصّغرى فبأنّا لا نتعقّل الفرق بين ما نحن فيه وبين ما لو غرّه على أكل طعام الغير بزعم كونه ملكا للغاصب ، من حيث صدق الغرور ، إذ كما أنّه أقدم على أكل الطَّعام بأن يكون له مجّانا ، كذلك أقدم هنا على استيفاء المنفعة على أن يكون من منافع ملكه ، ولا يتخسّر في مقابله بشيء .
وبالجملة : تحقّق الغرور فيما نحن فيه بديهيّ ، ومفهوم الغرور الموجب للرّجوع في باب الإتلاف ، وإن لم يكن منقّحا ، إلَّا أنّ المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور وإثبات يده عليه لا بعنوان أنّه مال الغير بل قصده إلى إتلاف مال نفسه ، أو من أباح له الإتلاف ، فمنعه بيّن الفساد ، كما أنّ صدق الضّرر والإضرار أيضا ممّا لا يرتاب فيه ، إذ مجرّد وصول شيء بحذائه غير موجب لنفي صدق الضّرر ، وذلك واضح لمن راجع الوجدان والعرف .
وامّا منع الكبرى كلَّية فتقريره :
أنّ قاعدة الغرور بنفسها ليست قاعدة مستقلَّة موجبة للضّمان ، لعدم مساعدة الدّليل عليها بنفسها من حيث هي ، بل التّضمين إنّما هو لأجل مصادقتها مع نفي الضّرر والضّرار .
والقول بعدم مدخليّة نفي الضّرر في قاعدة الغرور ، بل هي مبتنية على تقديم السّبب على المباشر .
مردود ، بأنّ تقديم السّبب لا ينهض عليه الدّليل ، إلَّا إذا استند الإتلاف إلى السّبب عرفا ، بحيث لا يكون المباشر إلَّا بمنزلة الآلة كبعض إفراد المكره إذا ذهب القصد والشّعور ، فعلى هذا أيضا ليس إثبات الضّمان لأجل الغرور ، بل لأجل استناد الإتلاف إليه عرفا .
ودعوى : أنّه لا حاجة لنا في إثبات أنّ الغرور بنفسه مضمّن ، بل يكفينا في إثبات الضّمان دليل نفي الضّرر .

258

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست