نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 250
إنّه إن تمّ الإجماع على المسألة فهو ، وبه يخصّص القاعدة ، وقد قرّرنا في محلَّه أنّها قابلة للتّخصيص بحيث لا ينافي الإجماع . وكيف كان ، فلا إشكال في رفع اليد عنها على فرض تحقّق الإجماع ، وإلَّا فالأقوى فيها الضّمان . وما ذكرنا في وجه المنع من أنّه سلَّطه على إتلافه ، ففيه : أنّه ليس إباحة في التصرّف وإن توهّمها بعض ، بل جرى على العقد الفاسد ، والالتزام بمؤداه وأنّ دفع الثّمن إليه من باب الوفاء بهذا العقد ، والإعراض عن حكمه الشّرعي ، فلم يصدر منه إلَّا التّمليك بعنوان الوفاء ، وامّا تجويزه تصرّف البائع في الثّمن فليس إلَّا لأجل البناء على أنّه ملكه بحيث يكون ذلك من آثار الملكيّة . والمفروض انّه لم يمض الشّارع هذا التّمليك فلا يتفرّع أحكام الملكيّة من نفوذ تصرّفاته ، فالتصرّفات اللاحقة ليست مسبّبة عن طيب نفسه بل مسبّبة عن الالتزام بذلك العقد الفاسد ، فالطَّيب منتف في المقام ، بل بنى المالك على أنّ المال أجنبيّ عنه ، وأنّه أزال علقته عنه بحيث لا دخل به ، ولا يؤثّر في صحّة التصرّف فيه أذنه ، مع أنّ الشارع لم يرض بهذا العقد ولم يمضه ، بل ألقاه على ملك المشتري ، والمشتري مع بقاء علقته ليس له طيب النّفس بالتصرّفات ، فمقتضاه ثبوت الضّمان . وإن شئت مزيد توضيح ، فافرض كون التصرّف مخالفا لميل المشتري ، بحيث لا يرضى به أصلا ، وإنّما الرّداع عن منعه بنائه على كونه ملكا له ، والالتزام بآثار الملكيّة ، فالرّداع عن منعه هو الالتزام بالآثار ، وبنائه على عدم كونه ملكا له ، بل كثيرا ما يكون نادما بالنّسبة إلى أصل المعاملة أيضا ، ولكنّه لا يريد نقض العهد ، فلا ينهاه عن التصرّف . وأوضح من ذلك في ثبوت الضّمان ، علم البائع بعدم طيب نفسه بالتصرّف ، إلَّا أنّه يتصرّف لأجل البناء على المالكيّة ، ولا يزاحمه المشتري أيضا لأجل هذا البناء . ولا يتوهّم : خروج هذا القسم من محلّ كلمات العلماء ، بل لا يخفى أنّ هذا هو
250
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 250