responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 249


إلَّا أنّه غير مضمّن لعموم السّلطنة ، فافهم [1] .
وكذا يمكن الاستدلال ب « لا يحلّ مال امرء إلَّا عن طيب نفسه » لنفي الضّمان بالتقريب المتقدّم في مبحث المعاطاة بأن يقال : إنّه ليس ممحّضا لبيان الحكم التكليفي ، بل هو مسوق لبيان أنّ مال الغير لا يمضي ولا يتجاوز عنه لغير المالك ، بحيث لا يؤخذ بشيء ، إلَّا إذا قارنه طيب نفس المالك ، بمعنى أنّه ملتزم به ، وهو في عهدته حتّى يحصل الطَّيب ، وإذا حصل الطَّيب فقد خرج عن عهدته ، وبرئت ذمّته .
وقد ذكرنا لتوضيح هذا المعنى شواهد ، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع .
هذا ، ولعمري إنّا وإن أطلنا الكلام في هذا المقام ، وبذلنا الجدّ كلّ الجد في تصحيح المسألة على مذاق المشهور ، إلَّا أنّ الإنصاف أنّ الالتزام به وإتمامها على وفق القواعد في غاية الإشكال ، بل لا يكاد يمكن - ولا سيّما في صورة الإتلاف - لعدم نهوض الفحوى المذكورة في هذه المسألة - لو سلَّم تماميّتها في صورة التّلف - حيث أنّ عدم الضّمان في الاستيمانات إنّما هو في صورة التّلف دون الإتلاف ، مع أنّه لو تمت هذه الأدلَّة للزم الحكم بعدم ضمان المرتشي لو تلف المال في يده أو أتلفه ، مع أنّ بعضهم صرّحوا بالضّمان فيه في صورة التّلف ، فضلا عن الإتلاف ، وكذا الحكم في « آجرتك بلا أجرة » ، و « بعتك بلا ثمن » ، مع أنّ الظاهر أنّ المشهور يحكمون فيها بالضّمان ، وإن استشكل الشهيد رحمه اللَّه فيه كما ذكرنا فيما سبق . هذا كلَّه مع أنّها مخالفة للقاعدة المسلَّمة من أنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، فان هذه القضيّة مع أنّها بحسب الظَّاهر ممّا لا خلاف فيها ، بل ادّعي الإجماع عليها ، ممّا يساعد عليها البرهان ، وإن أمكن الخدشة في بعض موارد عكسها كما حقّقنا سابقا . فحينئذ نقول



[1] لا يخفى أنّ التمسك بعموم ( الناس مسلَّطون ) لنفي الضمان فيما نحن فيه لا يخلو عن تأمل لأنّ ثبوت الضمان ونفيه من جملة الأحكام الشرعية ، وقد قدرنا فيما سبق من أن دليل السلطنة لا يثبت به إلا جواز التصرف وأما الأحكام اللاحقة للتعرف فليس هذه الأدلة ناظرا إليها . فافهم ( منه قدس سره ) .

249

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست