نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 248
مجّانا ، نعم لمّا لم يكن المبيع ملكا للبائع يخرج العين الخّاص عن كونها مضمونا بها ، فهذا موجب لعدم تحقّق الضّمان الخاص الذي أقدم عليه ، بحيث يكون خسارة هذا الشّيء الخاص على البائع ، وهذا لا يقتضي نفي أصل الضّمان الثّابت بالأدلَّة ، مثل عموم على اليد وغير ذلك . وقد يتوهّم : في صورة علم المشتري بالحال ، كون مبادلته من قبيل تعدّد المطلوب ، بمعنى أنّ دفعه المال على أن لا يكون مجّانا وأن يكون بحذائه شيء ، وبعد البناء على مالكيّته للعين المغصوبة استوفاها بدلا عن ماله ، فذلك من قبيل تعيين الكلَّي في الفرد الخاص . ولكنّه يندفع : بالتأمّل في المعاملات الواردة على أموال النّاس بين السّراق والظَّلمة ، حيث أنّها ليست في الحقيقة إلَّا بذل المال بدلا عن نفس العين المسروقة ، لا أنّ قصده التّضمين أوّلا ثمّ الانطباق ، بل هو أمر بسيط عبارة عن تبديل الثّمن بهذا الشّيء ، ثمّ يدفعه إلى غير مستحقّه بأن يتصرّف فيه كيف يشاء . هذا تمام الكلام في تشخيص الصّغرى وملخّصه : أنّ دفع الثّمن إلى البائع تسليطه على إتلافه ، من دون أن يخرج من كيسه بإزائه شيء ، حال كون المشتري عالما بالغصبية . وامّا التكلَّم في الكبرى أعني ، نفي الضّمان حينئذ ، وإن أشرنا إلى دليله في الجملة ، إلَّا أنّ كشف القناع عنه يحتاج إلى مزيد توضيح : فنقول : ويمكن أن يستدلّ على ذلك - مع الغضّ عن الشّهرة المحقّقة ، والإجماعات المحكيّة المستفيضة في المقام ، وفحوى ما دلّ على نفي الضّمان في صورة الاستيمان - بعموم سلطنة النّاس على أموالهم ، لأنّ عدم نفوذ أذنه في نفي الضّمان مناف لسلطنته المطلقة ، حيث لا يكون مسلَّطا على التصرّف فيه بهذا النّحو ، ونهي الشّارع عن هذا التصرّف كحرمة البيع المحلوف على تركه وغيره من التصرّفات المحرّمة غير مناف لنفوذ أذنه من هذه الجهة ، فدفع الثّمن بإزاء مال الغير وإن كان محرّما شرعيّا ،
248
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 248