responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 247


الحقيقة لم يضمّنه شيئا من كيسه ، بل سلَّطه على إتلافه مجّانا ، بحيث لا يخرج من كيسه شيء ، إذ قصده صيرورة مال الغير ملكا له بإزاء هذا التّسليط ، لا يثمر في التّضمين بعد علمه بعدم خروج شيء من كيسه ، فهو في الحقيقة أعطاه الثّمن على أن يتصرّف فيه كيف شاء من دون أن يجعل بإزائه شيئا من مال نفسه ، فتغريمه من مال نفسه بعد التّلف مخالف لما بنوا عليه .
وممّا ذكرنا ظهر فساد التمسّك بدليل الإقدام ، لأنّ البائع لم يقدم على ضمان الثّمن إلَّا بما يعلم المشتري أنّه ليس ملكا له ، وأنّه لا يضمن به .
إن قلت : إنّ قوام المبادلة بتضمين كلّ من المتبادلين ما في يده لا عمّا في يد الآخر ، وتخسيره له بحذاء الآخر ، والمفروض ثبوت قصدهما لها فيما نحن فيه - كما بيّنا فيما سبق - تصحيحا لبيع الغاصب بعد إجازة المالك بدعوى ملكيّته ، فالمشتري بان على أنّه مالك ولو عدوانا ، ثمّ يجعل مال نفسه بدلا عن ماله الذي في يده ، فهو إنّما سلَّطه على ماله بإزاء مال الغاصب معرضا عن حكم الشّارع بعدم مالكيّته له ، فإعطاء الثّمن بعد ذلك إنّما هو للجري على المعاملة ، والوفاء بها ، فالتّسليط ليس مجّانا ، وتضمينه البائع بإزاء الثّمن حقيقي إلَّا أنّ كون الثّمن ملكا له ادّعائيّ .
قلت : المبادلة إنّما تتحقّق بين المالين ، فحقيقة التّضمين لا يكون بين المالكين بعد علمه بكون المبيع لغير البائع ، لأنّ الضّمان كون الشيء في عهدة الضّامن وخسارته عليه ، فدفع الثّمن إلى الفضولي بعنوان البدليّة عن ملك الغير ، مع علمه بالحال ، لا يكون إلَّا ترخيصه في الإتلاف من دون أن يغرم من كيسه لذلك شيء ، والبناء على كونه مالكا لا يثمر ، إلَّا في مكان وقوع قصد المبادلة دون التّضمين ، إذ مع علمه بالحال يعلم أنّه لا يتخسّر من كيسه شيء ، ومع ذلك يدفع الثمن إليه .
وبما ذكرنا يتّجه الفرق بين ما نحن فيه ، وبين ما لو جهل المشتري بالحال ، حيث لا يدفع الثّمن إليه مجّانا ، بل دفعه إليه بإزاء هذا الشّيء الذي اعتقد أنّه ملك للبائع .
غاية الأمر ، أنّه أخطأ في اعتقاده ، فهذا غير موجب لطَّيب نفسه بإتلاف ماله

247

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست