responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 246


أنّ اعترافه مبنيّ على ظاهر يده ، وبعد إثبات الثّالث ملكيّته بالبيّنة - مثلا - يزول مبني الاعتراف ، إذ اليد لا تعارض البيّنة .
نعم ، لو اعترف له على وجه علم عدم استناده إلى اليد ، كأن قال بعد ما أقام الثّالث بيّنته أنّها كاذبة في الشّهادة ، أو اعترف من أوّل الأمر بأنّي عالم أنّ البائع ورثه من أبيه مثلا ، فلا يرجع عليه بشيء ، لأنّه اعترف بأنّ الثّالث أخذه من غير استحقاق فهو ظالم له بمقتضى إقراره ، وليس له حينئذ إلزام من اعترف بملكيّته بالتّضمين كما لا يخفى .
ولو لم يعلم استناده إلى ظاهر اليد ، أو إلى غيره ، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد ، أو بظاهر لفظ الإقرار من دلالته على الواقع وجهان .
وإن كان المشتري عالما بالفضوليّة ، فإن كان الثّمن باقيا استردّه ، إذ لم يحصل منه سبب شرعي يوجب انتقال ماله عنه ، فلا يجوز للبائع التّصرف فيه ، لكونه أكلا للمال بالباطل ، هذا إذا كان الثّمن باقيا .
وامّا لو كان تالفا ، فالمعروف عدم رجوع المشتري ، بل حكي الاتّفاق عليه من غير واحد .
ووجهه : أنّه سلَّطه على إتلاف ماله من غير تضمين ، فليس إتلافه له مضمّنا ، لأنّ مدرك الضّمان ، امّا عموم « على اليد » ، وامّا قاعدة الإقدام - على الخلاف فيه كما عرفت فيما سبق - وكلاهما غير ناهض لإثبات الضّمان في المقام ، لأنّ الأوّل مخصّص بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك لحفظه ، أو انتفاع به أو استيفاء المنفعة منه ، لأنّ الدّفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضّمان فالتّسليط على التصرّف فيه وإتلافه له ممّا لا يوجب الضّمان بطريق أولى .
ودعوى : أنّه إنّما سلَّطه بإزاء العين المغصوبة ، فلا يكون مجّانا حتّى لا يضمنه بشيء ، ضرورة عدم طيب نفسه بالتصرّف فيه لو لم يحصل العين بيده ولو عدوانا .
مدفوعة : بأنّ المشتري بعد علمه بالغصبيّة سلَّطه عليه بإزاء ملك الغير ، فهو في

246

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست