نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 245
مسألة : لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو ، وإلَّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه ، ومع التّلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمة يوم التّلف ، أو بأعلى القيم من يوم وقع في يده إلى زمان التّلف ، على الخلاف في المسألة . ولو كان قبل ذلك في ضمان الآخر ، وفرض زيادة القيمة عنده ، ثمّ نقصت قيمته حال انتقاله إلى الآخر ، اختصّ السّابق بالرّجوع إلى الزّيادة ، وله مطالبة أيّهما شاء حينئذ فيما عدا الزّيادة ، كما سنوضّحه إن شاء اللَّه في الأيدي المتعاقبة . هذا حكم المالك مع المشتري بأنّ له انتزاع العين أو تضمينه بها . وامّا حكم المشتري مع البائع الفضولي : فتارة : يتكلَّم في الثّمن . وأخرى : فيما يغرمه للمالك زائدا على الثّمن . أمّا الكلام في المقام الأوّل : فلا شبهة في أنّه يرجع على البائع بالثّمن إن كان جاهلا بكونه فضوليّا ، سواء كان الثّمن باقيا أو تالفا ، ولا يضرّه اعترافه حال التّرافع بكون البائع مالكا ، حيث
245
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 245