responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 245


مسألة : لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو ، وإلَّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه ، ومع التّلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمة يوم التّلف ، أو بأعلى القيم من يوم وقع في يده إلى زمان التّلف ، على الخلاف في المسألة .
ولو كان قبل ذلك في ضمان الآخر ، وفرض زيادة القيمة عنده ، ثمّ نقصت قيمته حال انتقاله إلى الآخر ، اختصّ السّابق بالرّجوع إلى الزّيادة ، وله مطالبة أيّهما شاء حينئذ فيما عدا الزّيادة ، كما سنوضّحه إن شاء اللَّه في الأيدي المتعاقبة .
هذا حكم المالك مع المشتري بأنّ له انتزاع العين أو تضمينه بها .
وامّا حكم المشتري مع البائع الفضولي :
فتارة : يتكلَّم في الثّمن .
وأخرى : فيما يغرمه للمالك زائدا على الثّمن .
أمّا الكلام في المقام الأوّل :
فلا شبهة في أنّه يرجع على البائع بالثّمن إن كان جاهلا بكونه فضوليّا ، سواء كان الثّمن باقيا أو تالفا ، ولا يضرّه اعترافه حال التّرافع بكون البائع مالكا ، حيث

245

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست