نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 243
المال عن ملكه لا يتمكَّن عن الوفاء بذلك العقد ، ودفع البدل ليس وفاء بذلك العقد ، فلا يقدر على الوفاء بذلك العقد أصلا ، والالتزام بكونه هو المقدار الممكن من الوفاء . إنّما يصحّ بعد إحراز توجّه الأمر ، وعدم المحيص منه ، وهو هنا أوّل الكلام . هذا ، ولا يخفى أنّ هذا التّقرير لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ مقتضاه عدم الفرق بين التّلف والإتلاف ، كما يظهر بالتأمّل . فالتحقيق ما ذكرنا سابقا من أنّ شرط تأثير الإجازة صلاحية الأول للتأثير من حين صدوره ، وهذا المعنى يتحقّق في كلّ مورد لا يشغله حكم آخر مناف للوفاء بذلك العقد ممضى في نظر الشّارع ، وبهذا يتحقّق الفرق بين التّلف السّماوي ، حيث لا حكم له مناف لتأثير العقد الأوّل ، وبين الإتلاف والنّقل كما مرّ مرارا ، فافهم . هذا تمام الكلام فيما لو تصرّف في متعلَّق العقد الأوّل أعني نفس المبيع . وامّا لو تصرّف في نمائه ومنافعه بالإتلاف أو نقلها بعقد لازم ففيه وجوه : أحدها : بطلان العقد السّابق وصيرورته لغوا ، لأنّ هذه التصرّفات وإن لم تكن مخرجة للملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه ، إلَّا أنّها مخرجة له عن قابليّة وقوع الإجازة من زمان العقد ، لأنّ صحّة الإجازة على هذا النّحو توجب وقوع هذه التصرّفات باطلة . وقد عرفت فيما سبق أنّه لا وجه للالتزام ببطلان هذه التصرّفات ، فإذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة ، لأنّ جوازها مؤد إلى اجتماع الضدّين كما مرّ تقريبه . ثانيها : صحّة كلا العقدين والرّجوع إلى بدل التّالف من المثل أو القيمة ، إذ لا مانع عن صحّة الإجازة مع فرض صحّة الثاني ، حيث أنّ المحلّ باق قابل للنّقل ، ولا قصور فيه إلَّا تفويت بعض منافعه وهو يجبر بالتّغريم جمعا بين الحقّين . وليس هذا كالصّورة الأولى مناقضا لأصل النقل كما لا يخفى ، ولكن هذا الوجه لا يخلو عن ضعف يظهر وجهه من التأمّل فيما مرّ . ثالثها : صحّة العقد الثاني والإجازة من دون رجوع المشتري الأوّل إلى
243
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 243