نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 242
هو الملكيّة حال النّقل لا حال الإجازة . وحينئذ فيشكل الأمر ، لأنّ مقتضى ذلك صحّة العقد الأوّل وفساد العقد الثاني ، لكشف الإجازة عن وقوعه في ملك الغير ، فما ذكر من كون العقد الثاني لازم الوفاء ، وكون التصرّفات الصّادرة منه غير مضمّنة أوّل الكلام ، إذ لا يجب الوفاء بالعقد المتعلَّق بمال الغير ، كما أنّ التصرّف فيه مضمّن البتّة ، إذ عدم وجوب الوفاء وكون التصرّف مضمّنا من آثار ملك الغير الذي يستكشف بالإجازة الصّحيحة الواجدة لشرطها ، إذ المفروض أنّ شرط صحّتها هو الملكيّة حال النّقل وهي حاصلة ، فلا مانع من تأثيره ، ويتفرّع عليه بطلان العقد الثّاني كما لا يخفى . قلت : قد ظهر ممّا مرّ اندفاع هذه الشّبهة بما لا مزيد عليه . وتوضيحه : أنّك قد عرفت أنّ بديهة العقل تحكم بنفوذ تصرّفات المالك في ملكه بعد عقد الفضولي ما لم يجزه ، ولا يوجب ذلك صيرورة ملكه متزلزلا غير قادر على التصرّف فيه ، فمتى عقد عليه يجب عليه الوفاء بعقده ، ومن آثار لزوم الوفاء بذلك العقد الصّادر من نفسه ، عدم نفوذ إجازته ، وكونها مؤثّرة في النّقل السّابق ، وعلى فرض صحّتها منافية لذلك العقد ، فنفي صحّة الإجازة لأجل وجوب الوفاء بعقد نفسه ، لا لاعتبار الملكيّة حين الإجازة ، فافهم . ويمكن أن يقرّر الدّليل بوجه آخر وهو أن يقال : إنّ العقد الصّادر عن المالك لمّا كان سببا تامّا في خروج الملك ، لعدم قصور توجّه الأمر بالوفاء بالنّسبة إليه ، فلا يبقى المحلّ قابلًا لتأثير العقد الأوّل فيه ، وتعلَّق الأمر بالوفاء بعد إجازته ، إذ من المعلوم عدم تأثير إجازة غير المالك في انتقال ملكه إلى غيره . ولا يخفى عليك أنّ عدم جواز تأثير الإجازة على هذا الفرض ، مع قطع النّظر عن استحالة تأخّر الشّرط عن السّبب ، بحيث لو جاز - كما هو المفروض على القول بالكشف - لحكمنا ببطلان العقد أيضا كذلك . وببيان أوفى : أنّ الأمر بالوفاء انّما يتوجّه على من له شأنيّة الوفاء ، وإذا خرج
242
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 242