responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


العقد الثاني ، وكون الإتلافات الصّادرة منه مضمّنا . والمفروض أنّ الشّارع أوجب الوفاء به ، وحكم بعدم تضمين الشّخص بإتلاف مال نفسه ، فبعد وقوع هذه المنافيات منه غير قادر على إمضائه العقد السّابق وتصيّره مؤثّرا ، وهذا بخلاف التّلف السماوي إذ لا مانع من إمضاء العقد وجعله مؤثّرا على وفق مقتضاه ، لأنّ التّلف السّماوي ليس منافيا لحصول النّقل من زمان العقد ، إذ لا تنافي بين حصول النّقل من حين صدور العقد وتلفه بعد ذلك ، كما أنّه لا تنافي بين إتلاف الغير مع حصول النّقل ، لعدم كونه ممضى في نظر الشّارع حتّى ينافيه ، بل يضمنه حينئذ بالمثل أو القيمة .
والحاصل : أنّ التصرّفات الصّادرة منه لمّا كانت ممضاة عند الشّارع غير مضمّنة له ، لا يعقل بعد تحقّقها إمضاء العقد الأوّل وإنفاذه ، لأدائه إلى الجمع بين الضّدين ، وليس الشأن في التّلف كذلك .
إن قلت : إنّ ما ذكرت من صحّة العقد الثاني ، إنّما يتفرّع على اعتبار المالكيّة حين الإجارة ، وهذا مع أنّه ينتقض بصورة التّلف ، خلاف التحقيق [1] ، بل المعتبر إنّما



[1] قولنا : « إنّ اعتبار الملكيّة حين الإجازة خلاف التّحقيق » . وجهه : عدم المناسبة بين اعتبارها في هذا الزّمان ، وبين صحّة التصرّف المتحقّق سابقا ، وليس المسألة تعبديّة حتّى يقال باعتبارها لأجل التعبّد ، وانّما المناسب هو اعتبار الملكيّة حين التصرّف ، فإذا تصرّف المتصرّف تصرّفا غير مقارن بطيب نفس المالك حال التصرّف ، يقف نفوذه على إمضاء هذا المالك ، وإذا تحقّق الرّضا منه في أيّ زمان - ولو لم يكن مالكا - ينفذ هذا التصرّف . ومن البيّن أنّه لا ربط في الملكيّة المتأخّرة لصحّة هذا لتصرّف ونفوذه . نعم لو قلنا بكون الإجازة ناقلة يتم اعتبارها حال الإجازة ، لأنّ النّقل حقيقة يحصل في هذا الزّمان . وامّا بناء على الكشف فلا حاجة إليها أصلا كما لا يخفى ، فقولنا إنّ الإجازة من أحكام الملكيّة وآثارها ، وانّما الحكم للمالك فله أن يجيز وأن يردّ ، نعني به أنّ كلّ من وقع التصرّف في ملكه مختار في إمضاء التصرّف ، وردّه ، لا أنّه لا بدّ أن يكون مالكا في حال الإمضاء والردّ أيضا فهما من أحكام المالكيّة حال التصرّف ، لا من آثار مطلق المالكيّة ، فلا يتحقّق شيء منهما إلَّا إذا صدر من المالك ، فافهم .

241

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست