نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 240
أقول : هذا الحكم على إطلاقه ، أعني كون الأفعال المذكورة ومثلها مخرجة للعقد عن صلاحية لحوق الإجازة ، قد يتراءى كونه منافيا لما جعلوه ثمرة بين القول بالكشف والنّقل ، حيث أنّ تلف المبيع غير موجب لخروج العقد عن صلاحية لحوق الإجازة ، بناء على الأوّل ، وللرّواية الَّتي دلَّت على عدم بطلان عقد النّكاح بمجرّد موت أحد الصّغيرين ، إذ الظَّاهر هو عدم الفرق بين التلف والإتلاف ، فمقتضى القاعدة الحكم امّا ببطلان العقد الثّاني - حيث أنّ الإجازة تكشف عن وقوعه في ملك الغير - وامّا بصحّته والحكم بوجوب دفع المثل أو القيمة إلى المشتري الأوّل ، جمعا بين الحقّين ؟ وحيث لا سبيل إلى الالتزام بالاحتمال الأوّل - لكون العقد الثاني عقدا صادرا عن أهله في محلَّه ، ضرورة عدم خروج المثل عن تحت سلطنته بمجرّد صدور عقد عن شخص أجنبيّ لا ربط به أصلا ، فلا مانع من توجّه الأمر بالوفاء بالنّسبة إلى العقد الثّاني ، ولا شبهة في صحّته بحكم العقل - يتعيّن الاحتمال الثاني أعني وجوب دفع المثل أو القيمة . هذا ، ولكنّ التأمّل الصّادق يقضي بثبوت الفرق بين إتلاف المالك ، بإيجاده الفعل المنافي لتأثير العقد على مقتضاه الأوّل كالأمثلة المذكورة ، وبين التّلف السّماوي الحاصل بسبب صادر عن غير المالك . بيانه : أنّ مدرك الالتزام بصحّة عقد الفضولي هو أنّه عقد صادر عن شخص جامع للشّرائط المعتبرة في العقد ، واقع في محلّ قابل بحيث لا مانع عن تأثيره التّام إلَّا عدم طيب نفس المالك ، فمتى حصل الطَّيب يؤثّر السّبب التّام أثره ، ومن المعلوم أنّ من تمام السّبب بقاء المحلّ على قابليّة التأثير ، وتمكَّن المالك شرعا من إمضاء العقد السّابق وهذا المعنى منفيّ فيما نحن فيه - إذ بعد إيجاده المنافي لهذا العقد ، وكان ذلك الفعل المنافي ممضى في نظر الشّارع ، كما هو المفروض - غير متمكَّن من جعل العقد السّابق بسبب إمضائه مؤثّرا على وفق مقتضاه ، لأنّ من آثار صحّته ونفوذه بطلان
240
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 240