نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 234
المذكورة فالنّهي ناظر إليها وناف لها ، فالقضيّة بالنّسبة إلى غيرها من الآثار مهملة ، ليس المقام مقام بيانها ، نظير إجازة المالك ، وعلى هذا لا يحتاج الكلام إلى تقييد أصلا ، لو كان صحيحا في الواقع مع هذا الشّرط ، لانصراف المطلق إلى نفي الأثر المقصود من دون حاجة إلى التّقييد فيكون التّقييد لغوا ، فتأمّل . ثمّ أيّد ما استظهره من الأخبار من بطلان البيع المذكور وعدم صحّة إجازة من ملك بعد العقد برواية الحسن بن زياد الطَّائي الواردة في نكاح العبد بغير أذن مولاه : قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّي كنت رجلا مملوكا فتزوّجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني بعد ، فأجدّد النكاح ؟ فقال : علموا أنّك تزوّجت ؟ قلت : نعم ، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا . قال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك » الخبر . فإنّها ظاهرة ، بل صريحة في أنّ علَّة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير أذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته ، فلو كان صيرورته حرّا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها ، لم يحتج إلى الاستفصال عن أنّ المولى سكت أم لا ، للزوم العقد على كلّ حال » [1] انتهى كلامه . والالتزام بكون الإجازة عقدا جديدا ، فلا تدلّ الرواية إلَّا على عدم مضيّ العقد الأوّل لولا إقرارهم ، فينفى بها قول من قال بعدم احتياجه إلى الإجازة ، بل يلزم العقد بمجرّد مالكيّته لنفسه على فرض وجود القائل في النّكاح أيضا كالبيع ، خلاف الإنصاف لعدم كونها عقدا جديدا حقيقة ، مع أنّه خلاف المتبادر منه . ويمكن المناقشة فيه : بإمكان كون استفصال الإمام عليه السّلام لأجل استفسار أنّهم لو علموا هل ردّوا العقد أم أقرّوا ، وكان مراده عليه السّلام بيان حكم مسألة على كلّ تقدير بأنّهم لو ردّوا لكان محتاجا إلى عقد مستأنف ، ولو أقرّوا لكان العقد الماضي نافذا ،