نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 233
الملك والسّلطنة من الطَّرفين لا يترتّب عليه ، فهو غير مؤثّر في مقصود المتبايعين ، لا أنّه لغو من جميع الجهات ، فافهم » [1] . انتهى خلاصة الجواب . ثمّ قال : « اللَّهمّ إلَّا أن يقال إنّ عدم ترتّب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرّد إنشائه ، مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشّارع مقيّدا بانضمام بعض الأمور اللَّاحقة ، كالقبض في الهبة ونحوها ، والإجازة في الفضولي ، لا يقتضي النّهي عنها بقول مطلق ، إذ معنى صحّة العقد شرعا أن يترتّب عليه شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق ، وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشّرط ، لا يوجب النّهي عنه إلَّا مقيّدا بتجرّده عن لحوق ذلك الشّرط ، فقصدهم ترتّب الملك المنجّز على البيع قبل التملَّك ، بحيث يسلَّمون الثّمن ويطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه . فالإنصاف أنّ ظاهر النّهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملَّك للبائع وعدم ترتّب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقا حتّى مع الإجازة . وامّا صحّته بالنّسبة إلى المالك إذا أجاز ، فلأنّ النّهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع ، فلا تعرّض فيه لحال المالك إذا جاز ، فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي » [2] انتهى . أقول : وفيما ذكره أخيرا تأمّل ، إذ بعد تسليم كون المقصود من البيع هذه الآثار
[1] كتاب المكاسب : 140 سطر 1 . [2] وجه التّعبير عن هذه الرّواية بالتأييد لعلَّه لورودها في نكاح العبد ، فلعلّ فيه خصوصيّة من حيث كونه « لا يقدر على شيء » ، « وهو كلّ على مولاه » إن لم يجعل الشّارع للفظه ما لم يقترن برضا مولاه أثرا ، فلأجل هذا الاحتمال يمكن الخدشة فيه بإبداء الفرق بينه وبين البيع . ولكنّه يظهر من سوق العبارة ، خصوصا بانضمامه إلى بعض العبائر الآتية الَّتي يشير بها إلى الرّواية لإثبات المطلوب ، عدّها دليلا مستقلَّا برأسه ، ولعلَّه لضعف الفارق المذكور كما لا يخفى على المتأمّل ( منه قدس سره ) .
233
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 233