responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 235


ولو لم يعلموا لكان العقد صحيحا بإجازته أو مطلقا على فرض صحّته كذلك واقعا .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ سؤال الرّاوي إنّما هو بعد علمه بأنّ إجازة المولى مصحّحة للعقد ، وأنّ ردّه مفسد له ، فسؤاله إنّما يكون عن حكم الواقعة ما لم يصدر عنهم إذن ولا ردّ . والدّليل على ذلك إشعار صدر الرواية حيث قال « تزوّجت بغير إذن مولاي » وظاهر هذا السّؤال أن منشأ ترديده الموجب للسّؤال كونه بهذه الصّفة ، لا لأجل صيرورته حرّا بعد ما كان رقّا ، واقدامه على هذا العقد من أوّل الأمر كاشف عن علمه بتأثير الإجازة اللاحقة ، وكونها كالإذن السابق .
وأظهر من ذلك قرينة على هذه الدّعوى ، قول الإمام عليه السّلام أخيرا بأنّ « ذلك إقرار منهم » لظهوره في أنّ كون الإقرار منفّذا للعقد أمر مسلَّم عندهم ، مركوز في أذهانهم . ومعلوم أنّ من يعلم بأنّ الإقرار اللاحق مؤثّر ، يعلم بأنّ الردّ منهم أيضا مؤثر ، فسؤاله عن حكم العقد الذي لم يتعلَّق عليه الردّ والإمضاء ، زعما منه أنّ السّكوت ليس إقرارا ، فنبّهه الإمام عليه السّلام بأنّ السّكوت إقرار ، فاستفصال الإمام عليه السّلام إنّما يكون بعد الفراغ عن حكم الردّ والإمضاء ، فذلك - حينئذ - لأجل بيان أنّهم لو لم يعلموا لكان محتاجا إلى عقد جديد ، فتدبّر .
هذا ، ولكن مقتضى الإنصاف عدم نهوض هذه الأخبار الخاصّة مدركا للحكم بعدم الصحّة ، لو التزمنا بشمول العمومات لما نحن فيه ، ولكنّه لو قلنا بذلك لوجب الاقتصار بالحكم بالبطلان على مورد الرّوايات ، كما صرّح به الشّيخ قدّس سرّه ، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقّب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا ، ولا ينافي ذلك ما ذكره الشيخ قدّس سرّه أوّلا من أنّ النّهي المطلق يقتضي الفساد مطلقا ، لأنّا نحكم في مورد الرّوايات بالفساد للبائع مطلقا أجاز أم لم يجز ، وكونه كذلك غير مقتض لشموله جميع صور المسألة .
فالكلام الأوّل ناظر إلى تعيين المراد من النّهي ، والثّاني إلى تشخيص مصداقه ، فتبصّر .
* * *

235

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست