responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 232


« الأقوى هو الأوّل ، للأصل ، والعمومات السليمة عمّا يرد عليها ، ما عدا أمور لفّقها من قارب عصرنا ممّا يرجع أكثرها إلى ما ذكر في « الإيضاح » و « جامع المقاصد » [1] .
ثمّ ذكر الأمور وأجاب عنها ، إلَّا أنّه قدّس سرّه قوّى البطلان آخر كلامه في بعض موارد المسألة ، مستندا إلى بعض الأخبار الَّتي ذكروها ، من جملة تلك الأمور الواردة في النّهي عن بيع ما ليس عنده ، بعد ما أجاب عنها أوّلا بما ملخّصه ، على ما لخّصه قوله :
« والحاصل : أنّ دلالة الرّوايات عموما وخصوصا على النّهي عن البيع قبل الملك ممّا لا مساغ لإنكاره ، ودلالة النّهي على الفساد أيضا ممّا لا يقع فيها المناقشة في هذه المسألة .
إلَّا أنّا نقول : إنّ المراد بفساد البيع عدم ترتّب ما يقصد منه عرفا من الآثار ، في مقابل الصحّة الَّتي هي إمضاء الشّارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع ، مثلا لو فرض حكم الشّارع بصحّة بيع الشّيء قبل تملَّكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة ، كان يترتّب عليه بعد البيع النّقل والانتقال ، وجواز تصرّف البائع في الثّمن ، وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه ، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه ، ففساد البيع بمعنى عدم ترتّب جميع ذلك عليه ، وهو لا ينافي قابليّة العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد ، أو ممّن يملَّكه بعد العقد ، ولا يجب في القول بدلالة النّهي على الفساد وقوع المنهيّ عنه لغوا غير مؤثّر أصلا ، كما يستفاد من وجه دلالة النّهي على الفساد ، فان حاصله دعوى دلالة النّهي على إرشاد المخاطب ، وبيان أنّ مقصوده من الفعل المنهيّ عنه وهو



[1] كتاب المكاسب : 127 سطر 24 .

232

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست