responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 22


ولا ريب في صراحة كلامه فيما ادّعيناه إن لم نقل بها في ، خصوص قصد التّمليك ، لأنّ مراده قدّس سرّه أنّ البيع لا يحصل بمجرّد إيقاع الفعل في الخارج ، لعدم صراحته في إثبات الملكيّة كاللَّفظ ، فلا يترتّب عليه الأثر في نظر الشّارع ، وإن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة الملكيّة ، وهذا ظهوره في المدّعى غير خفيّ .
وقال في « السرائر » : بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول ، واعتبار تقدّم الأوّل على الثاني ، ما هذا لفظه : « إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشّارب فقال أعطني بقلا ، فإنّه لا يكون بيعا ولا عقدا ، لأنّ الإيجاب والقبول ما حصلا ، وكذلك سائر المحقّرات ، وسائر الأشياء محقّرا كان أو غير محقّر ، من الثّياب والحيوان أو غير ذلك ، وإنّما يكون إباحة له ، فيتصرّف كلّ منهما فيما أخذه تصرّفا مباحا ، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه ، ولكلّ منهما أن يرجع فيما بذله ، لأنّ الملك لم يحصل لهما ، وليس هذا من العقود الفاسدة ، لأنّه لو كان عقدا فاسدا لم يصحّ التصرّف فيما صار إلى كلّ واحد منهما ، وانّما ذلك على جهة الإباحة » [1] انتهى .
أقول : كلامه هذا وإن كان دالَّا على نفي البيعيّة عنها ، إلَّا أنّه صريح في شموله لما لو قصد المتعاطيان الملك ، وذلك أعني عدم صدق البيعيّة لا ينافي ثبوت القصد بفعلهما بعد ما صاروا إليه من كون البيع مساوقا للعقد ، ويكشف عن كونه مساوقا للعقد عنده ذكرهما في عرض واحد وتعليله لهما بعلَّة واحدة من أنّ الإيجاب والقبول ما حصلا ، ويعلم من هذا التّعليل ثبوت قصد الملكيّة لأنّه على فرض عدمه تعليله به أولى من تعليله بما ذكر كما لا يخفى .
ثمّ أنّ نفي البيعيّة عن المعاطاة في كلامه قدّس سرّه يحتمل وجهين :
أحدهما : نفي كونه بيعا صحيحا عند الشّارع المترتّب عليه الأثر في نظره ، وإن



[1] السرائر : 2 - 250 .

22

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست