responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


ثمّ أنّ كلمات العلماء في المقام من حكمهم بعدم كون المعاطاة بيعا وانّما تفيد الإباحة يحتمل وجوها بعضها بعيد وبعضها أبعد :
أحدها : أن يكون المراد بيان عدم تحقّق موضوع البيع فيما بأيدي النّاس بأنّهم لم يقصدوا البيع وانّما يقصدون الإباحة ، وهذا الوجه بعيد غاية البعد .
والثّاني : حكمهم بالإباحة في مورد قصد المتعاطيين الإباحة الخاصّة كما صنعه بعض من قارب عصرنا في جواهره . [1] وهو بعيد أيضا ، مخالف لظاهر كلماتهم ، بل لصريح بعض كما ستحقّق إن شاء اللَّه تعالى .
الثّالث : حمل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقّق الثاني قدّس سرّه ، وهذا أيضا بعيد .
الرابع : أن يكون مورد كلماتهم امّا خصوص ما إذا قصد التمليك أو للأعمّ منه ومن قصدهما الإباحة بحيث تكون كلماتهم شاملة لصورة قصد التمليك .
وهذا هو الذي يظهر من مجموع كلماتهم بعد ملاحظة المجموع وردّ بعضها إلى بعض .
وبالجملة فالَّذي ينبغي أن يقال في هذا المجال ، عدم خروج صورة قصد التّمليك عن مورد كلماتهم بل امّا أن يكون المورد هو بخصوصه أو الأعمّ ، فالمهمّ في المقام إثبات شمول كلماتهم لما إذا قصد التّمليك في المعاطاة ، لا خصوص قصد الإباحة ، سواء شملها أم لا ، وبيان ما فيما ارتكبوه من البعد عن ظاهر كلماتهم ، وهذا لا بدّ من إيراد كلمات بعضهم الظَّاهرة في المقصود ، فنقول مستمدا من اللَّه تعالى :
قال المحقّق في « الشّرائع » : « ولا يكفي التّقابض من غير لفظ ، وإن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع » [1] انتهى .



[1] جواهر الكلام : 22 - 218 .
[1] شرائع الإسلام : 2 - 7 .

21

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست