نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 218
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الأقرب بحسب المتفاهم العرفي ومؤدّيات العمومات هو الكشف الحكمي ، ثم النّقل ، وامّا الكشف الحقيقي على أن يكون الرّضا شرطا متأخّرا فغير معقول ، فافهم . ويدلّ على ما اخترناه : أعني الكشف الحكمي - مضافا إلى ما ذكرنا - بعض الأخبار الخاصّة الواردة في بعض الموارد الدالَّة على وجوب ترتيب آثار الملك من زمان وقوع العقد ، وهذه بعد إبطال الكشف الحقيقي يتعيّن حملها عليه كما لا يخفى . منها : صحيحة محمّد بن قيس [1] ، حيث يظهر منها أنّ علاج فكاك الولد بحبس ولد السيّد ، وأنّه يصير سببا لإجازة عقده ، وبعد الإجازة لا بدّ له من فكاك الولد ، وهذا لا يتمّ إلَّا على الكشف ، لأنّ الإجازة على القول بالنّقل غير موجبة لفكاك الولد ، ضرورة حصول النّقل بعدها ، فالسّبب المجوّز للحبس غير مرتفع بها . توضيح ذلك : أنّا بعد ما وجّهنا حبس الولد ، وحملناه بأنّ ذلك إنّما يكون لأجل ثمنه لكونه نماء في ملكه ، فهذه العلَّة باقية مطلقا حتّى يخرج عن عهدة الثّمن ، سواء أجازه أم لا ، لو قلنا بكون الإجازة ناقلة ، وامّا إذا قلنا بكونها كاشفة وأنّه يجب بعد الإجازة ترتيب أحكام الملك من زمان العقد بقدر الإمكان ، فالنّماء للمشتري ، ويكون الحبس علاجا لفكاك الولد ، لكونه سببا للإجازة الموجبة لصيرورة النّماء له ، فليس للمالك حبسه بعدها ، فافهم . ومنها : صحيحة أبي عبيدة [1] الواردة في تزويج الصّغيرين فضولا ، الآمرة بعزل الميراث من الزّوج المدرك الذي أجاز فمات ، للزّوجة الغير المدركة حتّى تدرك وتحلف ، وهذه الصحيحة يستظهر منها في بادي النّظر أنّ الإجازة موجبة لكون العقد الواقع مؤثّرا من حين وقوعه ، وكاشفة عن التأثير من هذا الحين ، إذ لا وجه
[1] وسائل الشيعة : ج 21 باب 88 ص 203 . [1] وسائل الشيعة : ج 26 باب 11 ص 219 .
218
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 218