responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 219


للحكم بالعزل إلَّا على هذا القول ، إذ على القول بالنّقل ينافي ذلك سلطنة النّاس على أموالهم ، مع أنّ الإجازة غير مؤثّرة أصلا على هذا القول ، لفوت المحلّ ، والتّوارث انّما تحقّق قبلها .
وهذه الرّواية كما أنّها تنافي القول بالنّقل ، كذلك تنافي الكشف الحكمي أيضا بظاهرها ، لأنّ الميراث على هذا القول أيضا باق على ملك الورثة . غاية الأمر أنّه بعد الإجازة يجب ترتيب الآثار من أوّل الأمر بقدر الإمكان ، فالحكم بالعزل حينئذ مناف لسلطنتهم على أموالهم ، وهذا بخلاف الكشف الحقيقي ، لعدم إحراز كونهم مالكين إلَّا بالأصل ، أعني أصالة عدم تحقّق الإجازة الرّاجعة إلى أصالة عدم تأثير السّبب .
ويمكن رفع اليد عنه للاحتياط ، لاحتمال كونه في الواقع ملكا للزّوجة ، وأمّا على الكشف الحكمي فهو في الحقيقة ملك لهم ظاهرا وواقعا ، فالعزل على الكشف الحقيقي ليس إلَّا مخالفا للأصل ، أعني الحكم الظَّاهري ، وعلى الكشف الحكمي ، مع أنّه مخالف له مناف لقاعدة السّلطنة أيضا .
هذا ، ولكنّك بعد ما عرفت من عدم إمكان الالتزام بالكشف الحقيقي ، فلا بدّ من الالتزام بكونه أيضا نحوا من الاحتياط في الأموال وأنّ حكم الشّارع بالعزل لاحتمال صيرورته ذا الحق فيما بعد ، ولأجل ذلك حكم بوجوب التحفّظ حتّى يصل إلى من سيصير حقّا له ، وهذا التّوجيه لا يجري على القول بالنّقل أصلا كما لا يخفى ، فتبصّر .
القول في بيان الثّمرة [1] .
* * *



[1] ورد في جميع النسخ المخطوطة لهذا الكتاب عبارة ( قد وجد في الأصل هنا بياض ) أو ( نسخة الأصل خالية من ذكر الثمرة ومحلَّها مبيّضة ) .

219

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست