نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 216
مؤداه حصول النّقل من حينه ، وقد تبيّن أنّ الالتزام بذلك من زمان الحصول غير معقول ، فلا بدّ من صرف ذلك الدّليل : إمّا بأن يقال : إنّه مقيّد بالإمكان ، وأنّ الوفاء به فيما مضى من الزّمان مستحيل ، والممكن من الوفاء به إنّما هو بالنّسبة إلى المستقبل ، فيكون ذلك الدّليل دليلا لصحّة هذا العقد الفضولي ، وكونه ناقلا من زمان الإجارة . وإمّا بأن يقال : إنّه يدلّ على وجوب ترتيب الأثر على هذا العقد ، وعدم جواز رفع اليد عنه بقدر الإمكان ، فالالتزام بمدلول العقد في الماضي ، أعني تحقّق الملكيّة فيه وإن لم يكن ممكنا ، إلَّا أنّ ترتيب آثار الملكيّة التقديريّة ممكن في زمان الإجازة ، مثل استيفاء المنفعة ، وأخذ البدل على صورة التّلف على احتمال ، فالوفاء بهذا العقد بالنّسبة إلى الزّمان الماضي هو ترتّب آثار الملك فيه حكما ، بقدر الإمكان وفي المستقبل ترتيب آثاره حقيقة والالتزام بتحقّقه واقعا ، ولا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي ، لاستعماله في الجامع بينهما ، مثل أن يقال لا يجوز رفع اليد عن العقد الواقع وأنّه أوف به كلَّما أمكنك من الوفاء ولو حكما كما لا يخفى ، فعلى هذا يكون ذلك دليلا للكشف الحكمي . هذا إذا لم نقل بكون ذلك بالنّسبة إلى الزّمان الماضي وفاء حقيقة . وامّا إذا قلنا بصدقه عليه ، وكون ذلك وفاء حقيقة بهذا العقد ، كما أنّه ليس ببعيد ، أو قلنا بأنّ ذلك مرتبة من الوفاء ، فيكون الوفاء ذا مراتب ، فما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه ، فلا إشكال في كون هذا المعنى معنيّا ، وكونه دليلا على صحّة الفضولي ، وكون الإجازة ناقلة بحكم الكشف ، فالمتعيّن حينئذ الكشف الحكمي كما لا يخفى . وبما ذكرنا تبيّن حال ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود من كيفيّة شموله لهذا العقد بعد صيرورته عقدا للمجيز ، إذ الأمر حينئذ دائر - بعد ملاحظة إمكان الوفاء به حقيقة من أوّل زمان صدوره ، بناء على صدق الوفاء على النحو المذكور - بين أن يقال إنّ هذا الفرد من العقد خارج عن العموم رأسا ، فيكون بالنّسبة إليه مخصّصا ،
216
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 216