نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 214
ويؤيّد ذلك : أنّا إذا راجعنا وجدنا أنّه لو قال المشتري إنّي رضيت بنقل الملك الصّادر من زيد مثلا من هذا الحين ، لم يكن ذلك إجازة وإمضاء للنّقل الصّادر منه فضولا في السّنة السّابقة ، بخلاف إنّي رضيت بما فعله من زمان صدور الفعل منه ، فان ذلك إمضاء لفعله في نظر العرف بشهادة الوجدان ، فمقتضى ما ذكرنا أنّ الإجازة إنّما تتعلَّق بذلك العقد الخاص ، ويصير العقد الخاص بسبب الإجازة عقدا للمالك . والحاصل : أنّ معنى الإجازة - بمقتضى مفهومها العرفي - هو الرّضا بما مضى ، أعني العقد الخاص الواقع في الأمس ، فيصير هذا العقد الخارجي الصّادر في الأمس عقدا للمجيز من حين إجازته لأجل الإجازة ، وحينئذ نقول إذا دلّ الدّليل أنّه يجب الوفاء بذلك العقد ، معناه وجوب العمل بمقتضاه ومؤدّاه العرفي ، وقد عرفت أنّ مؤدّى الإجازة ومضمونها إمضاء العقد الماضي من زمان حدوثه . وعلى ما ذكرنا فيتوجّه الإيراد الثالث الذي ذكره ، فلا بدّ حينئذ من الالتزام بالكشف الحكمي الذي ذكره كما ذكره وسيجئ مزيد توضيح لذلك إن شاء اللَّه . ثمّ إنّ ما ذكره قدّس سرّه من النّقض بالقبول ففيه الفرق بين القبول والإجازة . بيان ذلك : أنّ القبول ليس مجرّد إمضاء الإيجاب ، بل هو مشتمل على إنشاء التّملك ، كما أنّ الإيجاب مشتمل على إنشاء التّمليك ، وكيف لا وقد تسالموا على أنّ القبول ركن العقد ، مع أنّ القبول لو كان إمضاء للإيجاب للزم أن يكون الإيجاب وحده تمام العقد ولا يلتزمون به ، وهذا بخلاف الإجازة فإنّها منطبقة على عقد تام مشتمل على الإيجاب والقبول . توضيح الفرق : أنّا لو التزمنا بأنّ العقد يدلّ بمفهومه على وقوع الأثر من حينه ، لا يلزم ذلك ورود النّقض بالقبول ، لأنّ القبول ركن العقد مشتمل على الإنشاء ، ولا يترتّب على صرف النّقل الإيجابي أثر حتّى يترتّب من حين الإيجاب ، ضرورة عدم تحقّق الأثر قبل تماميّة المؤثّر ، والمفروض أنّ الإنشاء الذي يتضمّنه القبول أحد ركني العقد ، وليس هو إلَّا من حين إنشائه ، فلفظ ( قبلت البيع ) بمنزلة
214
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 214